الجريدة الرسمية تنشر 9 قرارات مهمة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري، عدة قرارات لرئاسة مجلس الوزراء، وشملت القرارات التالي:
القرار الأولتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1.08 فدان تقريبًا تعادل 4544 مترًا ضمن القطعة رقم 77 بحوض القطع نمرة 6 زمام قرية كفر الشيخ شحاتة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة، مركز شباب وملعب.
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر زمام عزبة محمد رضوان ناحية قرية جبل النور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوفيق وضع المسجد المقام عليها.
القرار الثالثتخصص قطعة أرض من من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر زمام قرية البكرية ناحية قرية قمبش الحمراء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي.
القرار الرابعتخصص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية جنزور التابعة للوحدة، وقطعة أرض من المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوفيق أوضاع عمارتي الإسكان الاجتماعي المقامتين عليهما : الأولى - بمساحة 437.45 م بالقطعتين رقمي (159/B) و(348/B) من القطعة (162) بحوض الربوة نمرة (35) الثانية القطعة (162) بحوض الربوة نمرة (35).
القرار الخامستخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.36 فدان تقريبا تعادل 1500 م شمال مبنى الاستثمار بطريق الخارجة - أسيوط بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات بالمجان لصالح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإقامة مجمع خدمات مصر.
القرار السادستخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.5 فدان تقريبا تعادل، 2047.5 متر، من زمام نام نجع صفر ناحية قرية العركي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي.
القرار السابعتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.596 فدان تقريبًا تعادل 2502 متر ضمن ترعة السوهاجية الملغاة زمام قرية تل الزوكي ناحية قرية أم دومة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
القرار الثامنتخصص قطعة أرض من أ أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.119 فدان تقريبا تعادل 500 متر، من زمام قرية الشيخ مرزوق الجديدة ناحية قرية الخير والنماء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات بالمجان، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة مدرسة مجتمعية.
القرار التاسعتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.13 فدان تقريبا تعادل 533 متر، من زمام قرية تنيدة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات بالمجان، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة دار حضانة نموذجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء قرارات الجريدة الرسمية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ما مبطلات صيام الستة من شوال؟.. تعرف عليها
ما مبطلات صيام الستة من شوال؟.. صيام الستة من شوال له فضل عظيم وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ». [أخرجه مسلم]، ولكن هناك محظورات يجب على المسلم عدم الوقوع فيها حتى لا يفسد صومه، سوف نوضحها فى السطور التالية.
مبطلات صيام الستة من شواليبطل صيام الستة من شوال إذا انتفى شرط من شروطه أو اختل ركن من أركانه، ومبطلات صيامه هي نفسها مبطلات الصيام شهر رمضان، وهى:
الأكل والشرب عمداً، إما إذا كان ناسياً فلا شيء عليه ويكمل صيامه.الجماع، وهو أن يأتي الزوج زوجته ويطؤها.القيء متعمداً.الاستمناء، وهو إخراج المني سواء كان ذلك باليد أو غيرها، أو بمداعبة الزوجة ونشأ عن ذلك خروج مني.الحيض والنفاس، فمن حاضت أو نفست ولو آخر النهار فقد فسد صيامها.غسول الأذن إذا دخل الى الجوفقطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم: تفطرالقيءُ عمدًا يفسد الصومالتدخين يفطربخاخة الربو تفطرأما ما لا يفسد صيام الستة فهو:
1- تطهير اليدين بالكحول: لا يفطر
2. الأكل والشرب ناسيا: لا يفطر
3. العطور والروائح: لا تفطر
4. الغسيل الكلوى: لا يفطر
5. القىء عن غير عمد: لا يفطر
6. المراهم والكريمات: لا تفطر
7. الحقن "عضل أو وريد": لا تفطر
8. مرطبات البشرة: لا تفطر
9. نقل الدم: لا يفطر
10. بلع الريق: لا يفطر
11. تذوق الطعام باللسان دون بلعه: لا يفطر
12. خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف: لا يفطر
13. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف: لا يفطر
14. قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب: لا تفطر
15. وضع مرطب الشفاه: لا يفطر
16. غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب: لا يفطر
17 . التبرد بالماء من شدة الحرارة .. لا يفطر مع الحرص على عدم دخول الماء الى الجوف
صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: استيقظتُ من نومي صباحًا بعد صلاة الفجر في شهر شوال، وأَرَدتُ أن أصوم يومًا من أيام الست من شوال، فهل يصح مني هذا الصوم، أو يشترط أن أَنْويَ ذلك ليلة الصوم؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه ينبغي على من يريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- أن يبيت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فصومه صحيح حينئذ، تقليدًا لمن أجاز، بشرط أن لا يكون قد أتى بمفسد للصوم من أكلٍ أو غيره.
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّ النيَّة مطلوبة في الصوم مطلقًا -فَرْضًا كان أو نفلًا-، فلا يصح الصوم إلَّا بنيَّة، والأصل في ذلك: ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
تبيت النية فى صيام الست من شوال
وأوضحت مذاهب الفقهاء في حكم تبييت النية في صيام الست من شوال.
وقالت: يرى جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة: أنَّ صوم النافلة يصح فيه انعقاد النيَّة بعد طلوع الفجر، وقيده الحنفية والشافعية بالزوال، وأطلق الحنابلة القول في أيِّ وقت من النهار، وقد اشترطوا جميعًا أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكل أو غيره.
قال الإمام أبو البركات النَّسَفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 219، ط. دار البشائر الإسلامية): [وصَحَّ صوم رمضان وهو فرض، والنذر المعين وهو واجب، والنفل، بنيَّةٍ من الليل إلى ما قبل نصف النهار] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [وأَمَّا صوم التطوع فإنَّه يجوز بنيَّة قبل الزوال] اهـ.
وقال العلامة ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 113، ط. مكتبة القاهرة): [قال: (ومَن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طَعِم؛ أجزأه) وجملة ذلك أَنَّ صوم التطوع يجوز بنيَّة من النهار] اهـ.
وقال أيضًا في "الكافي" (1/ 440، ط. دار الكتب العلمية): [وفي أيِّ وقتٍ نَوَى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه نوى في النهار، أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه يجزئ بنية بعد الزوال؛ لأنَّ النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب] اهـ.
واستدل الجمهور على ذلك بما ثَبت عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه، أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَعَث رجلًا يُنادِي في الناس يوم عاشوراء: «إنَّ مَن أَكَل فَلْيُتِمَّ أو فليَصُم، ومَن لم يَأكُل فلا يَأكُل» أخرجه البخاري في "صحيحه"، ومعناه: أنَّ "من كان نوى الصوم في هذا اليوم فليتم صومه، ومَن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة للوقت"، كما قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 14، ط. دار إحياء التراث العربي).
قال الحافظ بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (10/ 303، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرح هذا الحديث: [مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار؛ لأن قوله (فليتم) وقوله: (فلا يأكل) يدلان على جواز النية بالصوم في النهار، ولم يشترط التبييت] اهـ.
وكذلك استدلوا بحديث أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلتُ: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وقد اشترط القائلون بصحة عقد نية صوم النافلة بعد الفجر: أَلَّا يكون النَّاوي قد أَتَى بشيءٍ مِن الـمفطرات عامدًا -أي: ناويًا بذلك عدم الصوم- مِن بعد طلوع الفجر إلى وقت عَقْد النية؛ وإلَّا لم يحصل مقصود الصوم. ينظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: 642، ط. دار الكتب العلمية)، و"تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (3/ 389، ط. المكتبة التجارية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (3/ 114).
مذهب المالكية والمزني من الشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب المالكيةُ والمُزَني من الشافعية إلى اشتراط تبييت النية مِن الليل في صوم التطوع، وذلك كصوم الفرض، وذلك بانعقادها قبل الصوم في جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
قال العلامة ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 335، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [فالفرض والتطوع لا يصح صومه إلَّا بنيَّة مُقدَّمة قبل طلوع الفجر] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 520، ط. دار الفكر): [(وصحته) أي: شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (بنيَّة) أي: نيَّة الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله، (مبيَّتة) بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332) في كلامِه عن النية في صوم التطوع: [وقال الـمُزَني: لا يجوز إلَّا بنيَّة من الليل كالفَرْض] اهـ.
وأكدت انه بناء على ذلك: ينبغي على مريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فيصح ذلك منه، تقليدًا لمن أجاز.
وبينت لصاحب السؤال ان صيامه في هذه الحالة صحيحٌ بهذه النية التي عَقدها بعد صلاة الفجر، شريطةَ أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكلٍ أو غيره.