نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" جانب من أبرز مضامين اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

وجاءت المضامين على النحو التالي:

1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.

2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب.

: قررت المحكمة في جميع الأحول قبول ترك الخصومة في الاعتراض.

3- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.

4- إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل الاعتراض –إن وجد-، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

5- لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.

6- إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (60) يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

7- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.

#اللائحة_التنفيذية_لطرق_الاعتراض_على_الأحكام #جريدة_أم_القرى pic.twitter.com/HFnr00KzIM

— جريدة أم القرى (@uqnnews) August 9, 2023

فيديو | سقوط حق الاستئناف في حال غياب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة بعد مضي 60 يوما من تاريخ الجلسة

تعرف على أبرز مضامين اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/BQvRmy1Vjl

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 9, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية أم القرى الاعتراض على الأحكام اللائحة التنفیذیة لطرق الاعتراض على الأحکام أم القرى

إقرأ أيضاً:

تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم الشيكات دون رصيد

إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السوداني يؤكد أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
  • مقاضاة بيبسي في الولايات المتحدة
  • الأوامر التنفيذية التي يعتزم ترامب تنفيذها في اليوم الأول من رئاسته
  • الرقابة المالية: تعديلات على اللائحة التنفيذية لخبراء التقييم العقاري قريبًا
  • وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الياباني الخطة التنفيذية لمخرجات زيارتها لليابان
  • 10 خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة
  • هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟
  • عن ناس الكنابي وخيانة العُشْرَة!!
  • عقوبة الغرامة في المسؤولية الطبية.. كيف تضر بالمريض والطبيب معًا؟
  • تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم الشيكات دون رصيد