جريمة مروّعة في البقاع.. قتل ابنه ببندقيّة بومب أكشن وتوارى عن الانظار
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 19-8-2024، عُثِرَ على جثّة المدعو: ع. م. (من مواليد عام 1999، لبناني) مصابة بطلقٍ ناري، في بلدة وادي أم علي البقاعيّة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، جرى الاشتباه بوالد المغدور، الذي توارى عن الأنظار بعد حصول الجريمة، وهو يُدعى:
م.
بتاريخ 20-8-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة صيدا.
بالتّحقيق معه، اعترف أنّه أطلق النّار على ابنه، من بندقيّة "بومب أكشن"، نتيجة مشاجرة حصلت بينهما، على خلفيّة قيام الابن بأعمال مخالفة للقانون.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم سداد دين الغير بالخطأ؟ فقد سئل في رجل دفع لآخر مبلغًا معلومًا من الجنيهات؛ ظنًّا منه أنه دين على ابنه للمدفوع إليه واجب عليه، دفعه عنه لكونه في معيشته، والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شيء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يكون لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه، أم كيف الحال؟
ما حكم سداد ورثة الكفيل الدين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ سداد الدين أم أداء العمرة؟.. الإفتاء توضح الأصح شرعاوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه في هذه الحالة المذكورة يرجع الدافع هنا بما دفعه على المدفوع إليه؛ سواء كان المدفوع عن نفسه أو عن ابنه؛ حيث لا حَقَّ للمدفوع إليه.
وقال في "الأشباه" في (القاعدة السابعة عشرة): [ولو ظن أن عليه دينًا فبان خلافه يرجع بما أدى] اهـ. وفي "شرحه" لهبة الله البعلي: [وكذا لو تبرع بقضاء دينِ غيره ظانًّا أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى] اهـ.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.