محافظ أسيوط يُوجه بوضع خطة طوارئ لتأمين المنشآت ضد الكوارث
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، المشكلة بقرار وزير العمل رقم 152 لسنة 2003 بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة.
فى بداية الاجتماع قدم المحافظ، الشكر لأعضاء اللجنة، مؤكدًا على أهمية السلامة والصحة المهنية، وما توليه الدولة والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام في هذا الملف وتأكيده على قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين، عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، هذا وقد تم عرض السياسات العامة للسلامة والصحة المهنية للمحافظة، وعرض الإمكانيات المتاحة لمواجهة الأزمات الكوارث وتنفيذ خطة الطوارئ،
كما قام وكيل وزارة العمل، بعرض إمكانيات المديرية، وما تقدمه من خدمات لمواجهة الكوارث والأزمات، وتم مناقشة مشاكل السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على أهمية تأمين بيئة العمل، ومعوقات التطبيق في المنشآت الحكومية.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على ضرورة إعداد خطة طوارئ لتأمين المنشآت ضد الكوارث الطبيعية والصناعية، وتقديم تقرير معتمد من إدارة الحماية المدنية يفيد تأمين المنشأة ضد الحرائق، وتشكيل جهاز للسلامة والصحة المهنية لتطبيق سياسة المنشأة فى هذا المجال، مُشيرًا إلى أنه على الجميع التمسك بمبدأ «الوقاية خيرٌ من العلاج»، و كلف أبو النصر بتشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر للإشراف على وضع السياسة العامة ومتابعة تنفيذها، مع تدريب أعضاء الجهاز واللجنة على تلك الأعمال.
وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوعية جميع العاملين في المنشآت في هذا المجال، من خلال عقد الندوات والمبادرات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية.
ومن جانبه أكد على سيد، وكيل وزارة العمل، على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بمدى تطبيق السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح العاملين وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وأعلن أنه لأول مرة تعقد اللجنة الاستشارية برئاسة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مؤكدًا أنه سيتم عقدها كل ثلاثة شهور على الأقل لعرض كل المشاكل التي تعانى منها المحافظة، وكيفية التغلب عليها، ودور كل مديرية وكل جهة لتقديم الدعم المناسب، مشيرًا إلى أهمية تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والدور الذي تقدمه لخدمة المواطن في هذا المجال.
وأعلن اللواء وفيق فوزي مدير الحماية المدنية، عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع جميع الجهات، وفى نهاية الاجتماع أعلن محافظ الإقليم توصيات اللجنة وأهمهما، وضع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال السلامة والصحة المهنية كخطة عمل لمديرية العمل، والتزام المنشآت ذات الكثافة العمالية والخطرة بأقصى درجات السلامة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحماية والوقاية من جميع المخاطر، مع تكثيف التوعية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ المبادرات فى هذا المجال.
كما أوصت اللجنة بوضع متطلبات تنفيذ خطة الطوارئ، وتوفير الحماية المدنية في الخطط الاستثمارية للمديريات والمصالح الحكومية من أجل تطبيق تلك الاشتراطات، والتزام المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق الاشتراطات، مع وضع الضوابط التي تضمن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقليل المخاطر وذلك في ضوء إعداد الرسومات الهندسية.
وعلى هامش اجتماع اللجنة قدم على سيد وكيل وزارة العمل، درع المديرية، للواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تقديرًا لجهوده المخلصة والدؤوبة في هذا الملف، كما قدم أحد أصحاب المصانع درعا خاصا لمحافظ الإقليم.
شهد الاجتماع، مديري مديريات الصحة، والتربية والتعليم، والطرق والنقل، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، والزراعة، والطرق والكباري، المهندس ماجد الكردى مدير المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط، ووكيل وزارة الكهرباء، ومدير جهاز شئون البيئة، وممثل وزارة الصناعة وقطاع الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط الصحة المهنية وزارة العمل اللجنة الاستشارية السلامة والصحة المهنیة للسلامة والصحة المهنیة الحمایة المدنیة وزارة العمل محافظ أسیوط هذا المجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهموفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزي في معرض تعليقه على استفسارات أحد السادة النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب المحترم أن هذا الشرط شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".
مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العملاستأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، في حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.
وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.
حماية العمال من الفصل وتأمين عقودهموأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
لا نزول لعمال المنظمات الأهلية عن الحدود الدنياوأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفينوذكر الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذي يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض في مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمي ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية عن العاملية بأي عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس في صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر في كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.
حق الإعفاء من المصروفات والتوازن بين المصالح المتعددةوشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتي قد تكون متعارضة، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها في صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي، علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.
تشكيل المجلس القومي للأجوروعن تشكيل المجلس القومي للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشريةالمستشار محمود فوزي، أوضح أن المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية مجلس مهم وله اختصاصات، والحكومة بعد مشاروات، تطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى التشكيل، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأول له باع طويل في مسألة التدريب وتطوير المهارات البشرية، ولإحداث التوازن لا يمكن أن يزيد أو يختل توازن تمثيل الأعضاء الحكوميين، لذا نطلب أيضًا تعديل العدد في تمثيل ممثلي منظمات أصحاب الأعمال من 6 إلى 7 وكذلك بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية.
وعن تنظيم مسألة الاستعانة بذوي الخبرة في المجلس ، قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الاستعانة سلطة تقديرية، ولا إجبار على المجلس أن يستعين بذوي الخبرة، والكلمة هنا تساوي المتخصصين، خبرة عملية أو أكاديمية، لذا نحاول توحيد التشريعات، وهذه هي المصطلحات التي جرت عليها السنة التشريعية في تشريعاتنا.
وعن تحديد مدة المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية، قال الوزير فوزي، إن تشكيل المجلس يعتمد على تراكم الخبرات، ويتكون من نوعين، أولهم موجودين بصفتهم في الحكومة، واستمراره يتوقف على وجوده في المنصب، أما باقي الأعضاء فالحرص على توفر تراكم الخبرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الجمعيات الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال، كونه يوظف العمال، وقانون العمل يقوم على التوازن بين ثلاثة محاور، أولهم الدولة، وثانيهم أصحاب الأعمال، والعمال هم المحور الثالث، وبالتالي تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.
وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التي قدمت في شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، (25)، التي ووفق عليها معدلة.