عاجل- حقيقة تعديل تعريفة الركوب لخطوط هيئة النقل العام في القاهرة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حقيقة تعديل تعريفة الركوب لخطوط هيئة النقل العام في القاهرة (تفاصيل).. تزامنًا مع قرار محافظ القاهرة رقم 4998 لسنة 2024 بشأن تعديل تعريفة ركوب التاكسي الأبيض، شهدت مؤشرات البحث ارتفاعًا كبيرًا حول أسعار تعريفة الركوب لخطوط هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعي. في هذا السياق، نقدم لكم تفاصيل تعريفات الركوب وفقًا للعدد الصادر من الجريدة الرسمية بتاريخ الاثنين، 19 أغسطس 2024.
يأتي هذا التعديل بعد مراجعة مجموعة من القوانين والقرارات السابقة، بما في ذلك القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، والقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور، بجانب تعديلات قانونية أخرى. كما تمت الإشارة إلى قرارات سابقة لمحافظ القاهرة تتعلق بتعريفة الركوب وإحلال سيارات التاكسي القديمة، بدءًا من قرار رقم 2986 لسنة 2009 وصولًا إلى القرارات الأخيرة مثل رقم 2224 لسنة 2024.
تفاصيل تعريفة الركوب لخطوط هيئة النقل العام- الأتوبيسات العادية: التعريفة الحالية 7 جنيهات، التعريفة المقترحة 8 جنيهات، عدد الخطوط 186.
- الأتوبيسات المكيفة: التعريفة الحالية 13 جنيهًا، التعريفة المقترحة 15 جنيهًا، عدد الخطوط 11.
- ميني باص عادي: التعريفة الحالية 10 جنيهات، التعريفة المقترحة 12 جنيهًا.
- ميني باص مكيف: التعريفة الحالية 12 جنيهًا، التعريفة المقترحة 15 جنيهًا.
- أتوبيس مكيف: التعريفة الحالية 20 جنيهًا، التعريفة المقترحة 25 جنيهًا.
هذه التعديلات تهدف إلى تحسين خدمات النقل العام وتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعريفة تعريفة الركوب الجديدة تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات جنیه ا
إقرأ أيضاً:
نسب الضريبة الجديدة المقترحة على الأبنية والأراضي / تفاصيل
#سواليف
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بمناقشة مشروع #قانون #ضريبة_الأبنية_والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، والذي كانت الحكومة قد أقرّته في شهر آذار الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لإقراره ضمن الدورة التشريعية الحالية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث آلية #احتساب #الضريبة_العقارية بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات البلدية.
آلية احتساب القيم التقديرية
مقالات ذات صلةيتضمّن مشروع القانون تعديلات جوهرية في كيفية تقدير قيمة الأراضي والمباني، حيث تنص المادة 6 على ما يلي: تُقدّر قيمة الأرض السنوية من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به بـ”السعر الإداري” المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة. أما قيمة البناء السنوية، فتُحتسب بضرب سعر المتر المربع التقديري بمساحة البناء، مع خصم 20% من القيمة مقابل استهلاك العقار أو نقص القدم والاستخدام.
ويتم تحديد سعر تقدير البناء من خلال نظام خاص يصدر لاحقًا، يأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف التنظيمي، مع مراجعة هذه الأسعار كل خمس سنوات.
وتنص الفقرة (د) من المادة ذاتها على أن أي كسر يزيد عن 500 فلس يُحسب دينارًا، وأي كسر 500 فلس أو أقل يُهمل.
نشر قائمة التقدير إلكترونيًا
يلزم المشروع البلديات بإعداد ونشر قائمة تقدير سنوية تتضمن القيم التقديرية للأراضي والأبنية الواقعة ضمن حدودها، وتُتاح القائمة للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية وتُعد بمثابة تبليغ رسمي للمكلّف دون الحاجة للإخطار الورقي.
فئات ونسب ضريبة الأبنية والأراضي
وبحسب المادة 12 من المشروع، تم تحديد نسب الضريبة وفقاً للفئات التالية: • %1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. • %3 للأبنية غير السكنية. • %0.02 للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع. • %0.04 للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أقل.
كما تنص الفقرة (ب) من المادة على أن الضريبة المفروضة تشمل مجموع القيمة التقديرية السنوية لكل من الأرض والبناء، وتُعد الضريبة مع الغرامات المفروضة حقاً للبلدية المعنية، وفقًا للفقرة (ج).
نسبة من التحصيل
تذهب لوزارة المالية ألزم المشروع البلديات بتحويل 30% من حصيلة الضرائب السنوية على المباني إلى وزارة المالية، وذلك لضمان تعزيز موارد الخزينة العامة وتوزيع الموارد بشكل متوازن بين الحكومة المركزية والبلديات.