21 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: أثارت تصريحات السفيرة الأمريكية في العراق حول التدخل في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، حيث وُصفت من قِبَل بعض الأطراف العراقية بأنها تمثل انتهاكاً للسيادة وتدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يعكف البرلمان العراقي على مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الشريعة الإسلامية والمذهب الجعفري، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض الأطراف الدولية بشأن حقوق المرأة والأطفال، حيث اعتبرتها حركة “إشراقة كانون” انتهاكًا للسيادة العراقية.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن تصريح السفيرة يُعد مساسًا بالمنظومة القيمية والأخلاقية للعراق، مؤكدة أن مجلس النواب العراقي قادر على أداء دوره وفق الدستور العراقي لحماية الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والأخلاقية.

كما شددت الحركة على أهمية الحوار بين مكونات الشعب العراقي ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، داعية الحكومة ووزارة الخارجية إلى الحفاظ على سيادة البلد واحترام السياقات الدبلوماسية.

وأعربت السفيرة الامريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، عن قلقها من “التعديلات المقترحة” على قانون الأحوال الشخصية العراقي.

وقالت رومانوسكي في تغريدة بمنصة (إكس):”إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل”.

وأضافت “نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل”.

في السياق ذاته، عبّر الأكاديمي حيدر ناظم عن رأيه بأن ارتفاع نسب الطلاق في العراق مرتبط بالابتعاد عن القيم الإسلامية والعشائرية، مشيرًا إلى ضرورة تعديل القانون بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. من جهته، أكد القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري أن هذا الأمر شأن عراقي بحت ويجب احترام ثقافة ومعتقدات العراق.

المحلل السياسي عماد المسافر أشار إلى أن السفيرة الأمريكية تدخلت بسبب فشل أدوات السفارة في عرقلة تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري. بينما دعا النائب يوسف الكلابي إلى طرد السفيرة الأمريكية، معتبرًا أن انزعاجها دليل على صوابية التعديل المقترح.

وفي تعليق آخر، أكد المحلل السياسي جمعة العطواني أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يحظى بشرف الدفاع عن القيم العراقية في مواجهة المثلية الأمريكية، مما يضيف قيمة كبيرة لهذا التعديل في نظره.

هذا الجدل يعكس الصراع المستمر بين التوجهات الداخلية في العراق نحو تعزيز الهوية الدينية والثقافية من جهة، وضغوط المجتمع الدولي الذي ينادي بضرورة الحفاظ على معايير حقوق الإنسان العالمية من جهة أخرى.

وتحليل التصريحات وردود الفعل العراقية يظهر بوضوح أن قضية تعديل القانون تتجاوز النقاشات القانونية البحتة، لتمس قضايا الهوية والسيادة والصراع الثقافي بين التأثيرات الغربية والمحافظة على القيم المحلية.

هذه التصريحات أطلقت سلسلة من الردود من قِبَل شخصيات سياسية وأكاديمية عراقية، التي شددت على ضرورة احترام الخصوصية الثقافية والدينية للعراق ورفض أي تدخل خارجي، مما يُبرز الانقسام العميق في رؤية العراق لدوره ومكانته في العالم. في المقابل، يعكس التدخل الأمريكي قلقاً من تأثير هذه التعديلات على حقوق النساء والأقليات، مما يطرح تساؤلات حول مدى توازن العراق بين التزاماته الدولية واحتياجاته الداخلية.

ومن المحتمل أن تتأثر العلاقات بين العراق والولايات المتحدة بسبب هذه التصريحات وما تبعها من ردود فعل قوية من بعض الأطراف العراقية.

التصريحات التي اعتبرها العديد من العراقيين تدخلاً في الشؤون الداخلية قد تؤدي إلى توتر في العلاقات الثنائية، خاصة إذا تصاعدت الدعوات داخل العراق لاتخاذ إجراءات ضد السفيرة الأمريكية، مثل إعلانها “شخصًا غير مرغوب فيه” أو مطالبة الحكومة العراقية بطردها.

من جهة أخرى، العراق والولايات المتحدة لديهما مصالح مشتركة، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد، مما قد يدفع كلا البلدين إلى محاولة احتواء التوترات وعدم السماح لها بالتأثير بشكل كبير على العلاقات الأوسع. ولكن إذا لم تتم معالجة هذه الأزمة بحكمة ودبلوماسية، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقات على المدى القصير وربما التأثير على التعاون بين البلدين في ملفات أخرى.

و يعتمد مدى تأثر العلاقات على كيفية تعامل الحكومتين مع الأزمة، و إذا اتخذت الحكومة العراقية موقفًا قويًا ضد التصريحات واستجابت لضغوط الرأي العام، فقد نشهد تدهورًا في العلاقات. أما إذا تم تهدئة الأمور من خلال الحوار الدبلوماسي، فقد يتم تجاوز هذه الأزمة دون تأثير كبير على العلاقات بين البلدين.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة السفیرة الأمریکیة

إقرأ أيضاً:

عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها

نشرت جريدة أم القرى تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ولي العهد عليها وجاء فيها:المادة الأولى:يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً.المادة الثانية:يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.المادة الثالثة:1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاماً ‏-وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام‏- ما يلي:
أ‏- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.
أخبار متعلقة جازان.. إحباط تهريب 119 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبيرؤساء الدول يهنئون القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيسب‏- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
ج‏- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب ما يلي:
‏- تقرير طبي.
‏- تقريران؛ (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.
2‏- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.المادة الرابعة:إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحاً فيها.المادة الخامسة:إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.المادة السادسة:تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقاً لإجراءات التبليغ المقرة نظاماً.المادة السابعة:للمحكمة تفويض أحد المرخصين ‏-وفق الأحكام النظامية‏- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.المادة الثامنة:دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فينظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقاً للأحكام النظامية.المادة التاسعة:إذا عينت المرأة وليّاً لها وفق الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.المادة العاشرة:إذا فُوّض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.المادة الحادية عشرة:في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.المادة الثانية عشرة:لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً.المادة الثالثة عشرة:إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.المادة الرابعة عشرة:لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.المادة الخامسة عشرة:تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.المادة السادسة عشرة:تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.المادة السابعة عشرة:يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.المادة الثامنة عشرة:يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.المادة التاسعة عشرة:لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.المادة العشرون:ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.المادة الحادية والعشرون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:
1‏- إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.
2‏- إذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.المادة الثانية والعشرون:مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها.المادة الثالثة والعشرون:إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.المادة الرابعة والعشرون:لأغراض تطبيق الفقرة (2) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.المادة الخامسة والعشرون:يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:
1‏- اشتباه المواليد في المستشفيات.
2‏- عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.المادة السادسة والعشرون:لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.المادة السابعة والعشرون:تعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.المادة الثامنة والعشرون:للمحكمة فسخ عقد الزواج ‏-بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة‏- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.المادة التاسعة والعشرون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:
1‏- طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
2‏- شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.المادة الثلاثون:استناداً إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
1‏- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2‏- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3‏- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
4‏- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.المادة الحادية والثلاثون:للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيّاً مما يلي:
1‏- اعتماد رأي الحكمين.
2‏- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.
وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.المادة الثانية والثلاثون:مع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1‏- متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.
2‏- تسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.
3‏- الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.المادة الثالثة والثلاثون:مع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.المادة الرابعة والثلاثون:لأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.المادة الخامسة والثلاثون:يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة.المادة السادسة والثلاثون:لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.المادة السابعة والثلاثون:دون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.المادة الثامنة والثلاثون:1‏- تُعد وزارة العدل ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة.
2‏- إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفقاً لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأي منهما ‏-بحسب الأحوال‏- التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعد سنداً تنفيذيّاً بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
3‏- لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة الواردة في الفقرة رقم (2) من هذه المادة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.المادة التاسعة والثلاثون:يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.المادة الأربعون:دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة ‏-عند طلبه‏- بما يلي:
1‏- حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.
2‏- تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
المادة الحادية والأربعون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

مقالات مشابهة

  • لائحة نظام الأحوال الشخصية.. 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ 18 عامًا
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي 
  • الأحوال الشخصية تضع 5 شروط للزواج دون سن الـ18
  • ترامب: اتهموا موسكو بإنفاق دولارين على التدخل في الانتخابات الأمريكية
  • رئيس الوزراء العراقي يؤكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب اللبناني
  • الحُكم الذاتي لكُرد سوريا بانت ملامحه: السياسة والضغوط الأمريكية ستفرض نفسها في النهاية
  • الحُكم الذاتي لكُرد سوريا بانت ملامحه: السياسة والضغوط الأمريكية ستفرض نفسها في النهاية - عاجل