رسميا.. تحديد سعر قهوة “أرابيكا” بـ1250 دينار و”روبيستا” بألف دينار للكيلوغرام
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 57، مرسوما تنفيذيا يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
وحسب ما جاء في نص المرسوم، فقد تم تسقيف سعر القهوة وهوامش الربح القصوى. كما شمل قرار التسقيف مستوردي القهوة والموزعين بالجملة والتجزئة.
ووفقا للمادة 2 من نص المرسوم، فقد تم تحديد سعر القوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة ” من نوع “أرابيكا” بـ1250 دينار للكيلوغرام.
كما تم أيضا تحديد سعر القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “روبيستا” بألف دينار للكيلوغرام.
وتم تحديد هوامش الربح لدى الموزعين بـ4 بالمئة لتجار الجملة و8 بالمئة لتجار التجزئة.
وتلزم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية وبكل وسيلة أخرى ملائمة. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.