تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 57، مرسوما تنفيذيا يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.

وحسب ما جاء في نص المرسوم، فقد تم تسقيف سعر القهوة وهوامش الربح القصوى. كما شمل قرار التسقيف مستوردي القهوة والموزعين بالجملة والتجزئة.

ووفقا للمادة 2 من نص المرسوم، فقد تم تحديد سعر القوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة ” من نوع “أرابيكا” بـ1250 دينار للكيلوغرام.

كما تم أيضا تحديد سعر القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “روبيستا” بألف دينار للكيلوغرام.

وتم تحديد هوامش الربح لدى الموزعين بـ4 بالمئة لتجار الجملة و8 بالمئة لتجار التجزئة.

وتلزم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية وبكل وسيلة أخرى ملائمة. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة

مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:

مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.

صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.














 

 

مقالات مشابهة

  • أسواق المال تنزف.. رسوم ترامب وشبح “الاثنين الأسود”
  • طريقة استخدام ماكينة القهوة الاسبريسو.. دليل مبسط وشامل
  • رسميا.. ساوثهامبتون يسقط إلى دوري “التشامبيونشيب” مبكّرا
  • حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
  • محكمة الاستثمار والتجارة تبدأ أعمالها أكتوبر المقبل .. ورئيسها من بين قضاة العليا أو الاستئناف
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • شاهد بالفيديو.. أثناء فرحة السودانيين بتحرير الخرطوم.. شباب مصريون يعتدون على مجموعة من أنصار الدعم السريع ويقومون بطردهم من داخل “قهوة” بحي فيصل بالقاهرة
  • استطلاع: غالبية الإسرائيليين لا يصدقون رواية نتنياهو بشأن قضية “قطر غيت”
  • “اليويفا” يعلن رسميا عن عقوبة مبابي وروديغر بعد احتفالهما “المشين” في لقاء أتلتيكو