الجبلاوي: الرئيس السيسي حريص علي تقديم مزيد من حقوق الإنسان والحريات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول احالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد حرص الرئيس علي وجود المزيد من حقوق الانسان والحريات العامة من اجل تحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.
وقال الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم انه بعد الاطلاع علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يؤكد ان القانون بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان فالقانون يضم حوالي ٥٤٠ مادة ، مشيرا الي ان هذا القانون يعتبر دستور ثاني للبلاد لاهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.
وافاد الجبلاوي ان جميع الجهات المختصة بمشروع القانون ساهمت في اعداد المسودة بالإضافة الي حضورهم مناقشات الحوار الوطني مما يؤكد حرص القيادة المصرية علي مزيد من الشفافية والمساحات المتقاربة بجانب تعزيز مبادىء حقوق الانسان والحريات .
واشار الجبلاوي الي ان جميع القرارت الآخيرة للرئيس السيسي توضح اهتمامه بكرامة الانسان المصري وحقوقه ، موضحا ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ، مشيرا الي ان هناك اهتمام داخل مجلس النواب بالقانون تمهيدا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة الرئيس السيسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.