شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

يأتي ذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر.

وذلك حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر كالآتي:

جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

وتضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحرش الجنسي الاتفاقيات الدولية تلميحات جنسية تعديل قانون العقوبات تشديد العقوبات جريمة التحرش إذا ارتکبت ا وسائل النقل المجنی علیه ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات لمتهم بالانضمام لـ قضية «الجوكر»

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الجوكر»، بالسجن 5 سنوات.

قضية الجوكر

وكشف أمر الإحالة، في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 على القاهرة الجديدة و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم «الجوكر»، أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، اشترك في تجمهرًا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، ونشر مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية تحث على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض.

اقرأ أيضاًضبط فتاة خريجة خدمة اجتماعية تنتحل صفة طبيبة نفسية ببني سويف

واقعة «طبيب التجمع».. تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتله

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات لمتهم بالانضمام لـ قضية «الجوكر»
  • عاجل بعد الحكم عليه.. وضع أحد المتهمين بقضية الجوكر تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
  • فرص عمل بالخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف.. التفاصيل كاملة
  • تعاون بين ” الاتحاد للقطارات للشحن” و “تروجان للإنشاءات” لتوفير خدمات نقل متكاملة
  • «خارج دائرة العقوبة».. 7 حالات يبرئ فيها القانون الجاني
  • لهجة حادة..موسكو تهدد بالرد على العقوبات الأمريكية ضد قناة "ار تي"
  • شرطة دبي تعزز مهارات موظفيها الإعلامية
  • «السكة الحديد»: وزير النقل وقيادات الهيئة يتوجهون إلى مكان حادث قطاري الزقازيق
  • قضايا المرأة تضع خطة إعلامية للترويج لقانون الأحوال الشخصية الجديد
  • روسيا تصف العقوبات الأمريكية ضد صحفييها بـ"هجوم إرهابي إعلامي"