حرص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بارتكاب أفعال بقصد إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك للحد من انتشار الجرائم في المجتمع وبالتالي يصبح الشخص غير قادر على التعايش مع المحيطين به.

لذا قامت بوضع عقوبة على جرائم التشهير التي بدأت في الانتشار وخصوصًا في الفترة الأخيرة، لكن هناك العديد من الحالات التي يشدد فيها القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير وهي:

في حالة أن قام الشخص بالتشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته، حيث نص القانون على أن يعاقب هذا الشخص بتسديد غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10.

000 جنيه.

أما في حالة أن قام الشخص بالتشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام، يحرص القانون في هذا النوع من جرائم التشهير على مضاعفة العقوبة التي يحددها القانون على التشهير.

كما يشدد القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير في حالة إن استخدم الشخص معلومات خاصة بعائلة من يشهر به، بالإضافة إلى أنه في حالة التشهير بالوسائل الإعلانية مثل الصحف فتصل العقوبة إلى الغرامة وكذلك الحبس، فتصل مدة الحبس التي يعاقب بها من قام بالتشهير بالغير باتباع الطريقة المشار إليها بالسجن لمدة 6 شهور.


شروط دعوى التشهير

هناك عدة شروط واجب توافرها في حالة الرغبة في التوجه إلى القانون لرفع دعوى ضد الشخص الذي قام بالتشهير وهي:

لا بد من أن يستخدم المتهم بالجريمة التشهير ضد المتقدم بالدعوى أحد الطرق العلنية في التشهير بالشخص.

فيعتد بالتشهير عندما يتم عن طريق الصحف أو المجلات أو عن طريق الوسائل الإلكترونية المختلفة.

كما أن يشترط أن يمتلك الشخص الذي تعرض للتشهير على دليل مادي ضد مرتكب الجريمة.

أي أنه لا بد من وجود شهود على التشهير أو أن الشخص يقدم تفاصيل الموقع الذي تم استخدامه في التشهير.

أيضًا لا بد من أن يكون مرتكب الجريمة قد تعمد توجيه الإساءة للشخص.

كما أنه لا بد من أن يكون هناك هدف يرغب الشخص في الوصول إليه من وراء التشهير بهذا الشخص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدعوى القضائية القانون المصري غرامة مالية وسائل الإعلام عقوبة التشهير القانون على لا بد من فی حالة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بابًا مفتوحًا علي الحياة الافتراضية، واتجه أغلب المهتمين بتلك المنصات لنشر بومياتهم من صور وفيديوهات، وهناك العديد من الخارجين عن القانون الذين ظهروا علي تلك المنصات، اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة بغيرهم، وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص ليكافح جرائم تقنية المعلومات، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • 4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
  • تعرف على عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
  • الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
  • واشنطن بوست: وفاة شخصين وإصابة نحو 230 شخصًا بالحصبة
  • تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا