ما عقوبة التشهير بالآخرين وشروط رفع الدعوى القضائية؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حرص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بارتكاب أفعال بقصد إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك للحد من انتشار الجرائم في المجتمع وبالتالي يصبح الشخص غير قادر على التعايش مع المحيطين به.
لذا قامت بوضع عقوبة على جرائم التشهير التي بدأت في الانتشار وخصوصًا في الفترة الأخيرة، لكن هناك العديد من الحالات التي يشدد فيها القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير وهي:
في حالة أن قام الشخص بالتشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته، حيث نص القانون على أن يعاقب هذا الشخص بتسديد غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10.
أما في حالة أن قام الشخص بالتشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام، يحرص القانون في هذا النوع من جرائم التشهير على مضاعفة العقوبة التي يحددها القانون على التشهير.
كما يشدد القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير في حالة إن استخدم الشخص معلومات خاصة بعائلة من يشهر به، بالإضافة إلى أنه في حالة التشهير بالوسائل الإعلانية مثل الصحف فتصل العقوبة إلى الغرامة وكذلك الحبس، فتصل مدة الحبس التي يعاقب بها من قام بالتشهير بالغير باتباع الطريقة المشار إليها بالسجن لمدة 6 شهور.
شروط دعوى التشهير
هناك عدة شروط واجب توافرها في حالة الرغبة في التوجه إلى القانون لرفع دعوى ضد الشخص الذي قام بالتشهير وهي:
لا بد من أن يستخدم المتهم بالجريمة التشهير ضد المتقدم بالدعوى أحد الطرق العلنية في التشهير بالشخص.
فيعتد بالتشهير عندما يتم عن طريق الصحف أو المجلات أو عن طريق الوسائل الإلكترونية المختلفة.
كما أن يشترط أن يمتلك الشخص الذي تعرض للتشهير على دليل مادي ضد مرتكب الجريمة.
أي أنه لا بد من وجود شهود على التشهير أو أن الشخص يقدم تفاصيل الموقع الذي تم استخدامه في التشهير.
أيضًا لا بد من أن يكون مرتكب الجريمة قد تعمد توجيه الإساءة للشخص.
كما أنه لا بد من أن يكون هناك هدف يرغب الشخص في الوصول إليه من وراء التشهير بهذا الشخص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعوى القضائية القانون المصري غرامة مالية وسائل الإعلام عقوبة التشهير القانون على لا بد من فی حالة
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.