حرص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بارتكاب أفعال بقصد إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك للحد من انتشار الجرائم في المجتمع وبالتالي يصبح الشخص غير قادر على التعايش مع المحيطين به.

لذا قامت بوضع عقوبة على جرائم التشهير التي بدأت في الانتشار وخصوصًا في الفترة الأخيرة، لكن هناك العديد من الحالات التي يشدد فيها القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير وهي:

في حالة أن قام الشخص بالتشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته، حيث نص القانون على أن يعاقب هذا الشخص بتسديد غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10.

000 جنيه.

أما في حالة أن قام الشخص بالتشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام، يحرص القانون في هذا النوع من جرائم التشهير على مضاعفة العقوبة التي يحددها القانون على التشهير.

كما يشدد القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير في حالة إن استخدم الشخص معلومات خاصة بعائلة من يشهر به، بالإضافة إلى أنه في حالة التشهير بالوسائل الإعلانية مثل الصحف فتصل العقوبة إلى الغرامة وكذلك الحبس، فتصل مدة الحبس التي يعاقب بها من قام بالتشهير بالغير باتباع الطريقة المشار إليها بالسجن لمدة 6 شهور.


شروط دعوى التشهير

هناك عدة شروط واجب توافرها في حالة الرغبة في التوجه إلى القانون لرفع دعوى ضد الشخص الذي قام بالتشهير وهي:

لا بد من أن يستخدم المتهم بالجريمة التشهير ضد المتقدم بالدعوى أحد الطرق العلنية في التشهير بالشخص.

فيعتد بالتشهير عندما يتم عن طريق الصحف أو المجلات أو عن طريق الوسائل الإلكترونية المختلفة.

كما أن يشترط أن يمتلك الشخص الذي تعرض للتشهير على دليل مادي ضد مرتكب الجريمة.

أي أنه لا بد من وجود شهود على التشهير أو أن الشخص يقدم تفاصيل الموقع الذي تم استخدامه في التشهير.

أيضًا لا بد من أن يكون مرتكب الجريمة قد تعمد توجيه الإساءة للشخص.

كما أنه لا بد من أن يكون هناك هدف يرغب الشخص في الوصول إليه من وراء التشهير بهذا الشخص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدعوى القضائية القانون المصري غرامة مالية وسائل الإعلام عقوبة التشهير القانون على لا بد من فی حالة

إقرأ أيضاً:

إلزام زوج بدفع 800 جنيه لطليقته نفقة طفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا

قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج بأن يؤدى لزوجته 800 جنيه نفقة لطفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا.


وتقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة شبرا لشئون الأسرة بالدائرة 9 أسرة الساحل تطالب فيها بنفقة لها ولطفلها وبدل فرش وغطا.
صدر الحكم برئاسة المستشار مأمون ميسر وعضوية المستشارين حسام فهيم وحسن أبو طالب وبحضور محمد مجدي وكيل النيابة ومنى آدم الخبير الاجتماعى وأحمد ثابت الخبير النفسي وأمانة سر محمد مجدى.
قالت الزوجة «شيرين» في دعواها إنها كانت زوجة المدعي عليه بصحيح العقد ودخل بها وأنجبت منه طفل وأنها طلقت منه والصغير بيدها وحضانتها وقد امتنع عن الانفاق على الصغير دون مسوغ شرعي بالرغم من قدرته ويساره الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها.
وأضافت شيرين أنها طالبت بإلزام أن يؤدي المدعى عليه لها نفقة مؤقته ونفقة بنوعيها لطفلها الصغير وبدل فرش وغطا من تاريخ تقدمها بالدعوى مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وأكدت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت بوكيل عنها وتم عرض الصلح وتم رفضه وأرفق بالأوراق مفردات راتب المدعي عليه والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وتم حجز الدعوى للحكم.

مقالات مشابهة

  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • إلزام زوج بدفع 800 جنيه لطليقته نفقة طفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
  • الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها الولايات المتحدة ستضرّ بالآخرين ونفسها أخيرًا
  • سمع أذان الفجر ولم يقم للصلاة.. الإفتاء تحذر من هذه العقوبة
  • إيضاح قضائي بشأن حق الخصوصية لأطراف الدعوى
  • تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج..منتحلة صفة طبيبة جلدية تواجه هذه العقوبة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند