الفتوى والتشريع: لا مانع بتملك أراضي البناء والعقارات اللازمة لمزاولة نشاط الاستثمار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع قد أوْلى وحدات الإدارة المحلية كلا في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة.
وأنه رغبةً من المشرع في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع المستثمرين على استثمار أموالهم في مجالات معينة، قرر العديد من الحوافز للشركات والمنشآت التي تُنشأ بعد تاريخ العمل بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار – أي اعتبارًا من 12/5/1997 – لمزاولة نشاطها في المجالات المنصوص عليها في المادة (1) منه، ومنها مجال الصناعة، ويدخل في عمومه مجال صناعة الأدوية ومستلزماتها.
وعددت الجمعية، من بين هذه الحوافز السماح لتلك الشركات والمنشآت بتملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لنشاطها، دون أن يُورد قيدًا على هذا الحق بحظر ملكية الشركات والمنشآت لبعض الأراضي والعقارات في نطاق مكاني معين، على نحو ما استحدث بالقانون رقم (94) لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2007 الصادر تنفيذًا له، وفوض اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه في تحديد الجهة الإدارية المنوط بها تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت، وإبرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المعنية.
وقد أوْلت اللائحة التنفيذية لهذا القانون المحافظ أو من يفوضه الاختصاص بذلك.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر القانون رقم تشجيع المستثمرين تحسين مناخ الاستثمار رئيس مجلس الوزراء مجلس الدولة مجال الصناعة
إقرأ أيضاً:
استعدادات اللجان البرلمانية لدور الانعقاد الخامس في مجلس النواب
تستعد اللجان البرلمانية بمجلس النواب وعددها 25 لجنة برلمانية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقا للتخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
اللائحة الداخلية لمجلس النوابووفقًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها، ويجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس. كما أجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وبموافقة مكتب المجلس الحق للنائب الاشتراك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، شريطة إلا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
انتخابات اللجان النوعيةوتجرى انتخابات اللجان النوعية في الأسبوع الأول من بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر ويتم إعلان النتائج فى الجلسة العامة لمجلس النواب وتتشكل هيئة مكتب كل لجنة برلمانية من رئيس ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ويرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
وتبدأ بعدها اللجان البرلمانية في إعداد الأجندة التشريعية لكل لجنة وفقا لما يتفق مع سياسات الدولة وفي ضوء مشروعات القوانين التى يتم احالتها من مجلس الوزراء .