الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن تمكنها من الإطاحة بمحتالٍ يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الهيئة مقابل مبالغ مالية في كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "قامت بتأليف فريق عملٍ ضمن مكتب تحقيق كركوك فور تلقيها معلومات من مُديرية المُخابرات في المُحافظة تتضمَّن قيام مُنتحل صفة الانتساب لجهات عليا في الدولة بإيهام المُواطنين بالتعيين على ملاك هيئة النزاهة الاتحاديَّـة؛ مقابل مبالغ مالية".



وأضافت، أن "المشكو منه طلب ستة وعشرين ألف دولار؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتعيين شخصٍ في الهيئة"، لافتة إلى، أن "الاتفاق كان بتسليمه الدفعة الأولى من المبلغ الذي يُقدر بألف دولار".

وأردفت، أن "فريق مكتب تحقيق الهيئة قام بالتعاون والتنسيق العاليين مع جهاز المُخابرات الوطنيّ – مديرية مخابرات كركوك، ونصب كمين محكم للمشكو منه في أحد الأماكن العامة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبساً بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ  المُتفق عليه".

ونبهت، "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • النقل: إنهاء المرحلة الأولى من ميناء الفاو نهاية العام الجاري
  • مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
  • دمشق تحيي للمرة الأولى الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد  
  • دمشق تحيي للمرة الأولى الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد
  • للمرة الأولى بعد الإطاحة بالأسد..دمشق تحيي الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية
  • الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين تسلم الدفعة الأولى من مبالغ التعويضات لعدد من التجار المتضررين
  • يوهم المواطنين بالتعيين.. الإطاحة بمنتحل صفة متطوع بـفرقة العباس القتالية
  • الإطاحة بمتهم قام بالتحريض على التجمهر أمام السفارة السورية ببغداد
  • الاتحادان السوري والآسيوي ينظمان ورشة عمل للحكام واللاعبين حول النزاهة في كرة القدم
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه