دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التدخل العاجل لحل أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، وطالب بوقف جميع العقوبات التأديبية عن الطلبة وعدم تطبيق قرار الست سنوات من الدراسة بأثر رجعي.

كما شدد الحزب، عبر بلاغ، على ضرورة الحوار مع الطلبة ومسؤولي الكليات للتوصل إلى حلول عملية لبرمجة الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ العام الدراسي ».

في المقابل، طالب الحزب طلبة الطب والصيدلة بالقبول بهذا الحل والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة ووضع حد لهذه الأزمة لتجنب ما لها من آثار اجتماعية خطيرة ولما سيترتب عنها من أثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية برمتها.

وحمل الحزب المسؤولية للحكومة عن ما آلت إليها وضعية أزيد من 25ألف طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة، وأضاف أن « الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تدبير الأزمات والاحتجاجات والتفاعل معها بالحوار والمسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة »

كلمات دلالية الحكومة حزب العدالة والتنمية طلبة الطب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحكومة حزب العدالة والتنمية طلبة الطب

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • جنيلاط: لتذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة
  • رشاد .. الحكومة تحرم اكثر من ٢٨ الف طالب من المنح والقروض بغير حق
  • البلوشية: استضافة عُمان لاجتماع "جمعيات طلبة الطب" فرصة لتبادل الأفكار ومشاركة الخبرات
  • شرطة أبوظبي‬⁩ تعزز وعي طلبة المدارس عن مخاطر “التنمر”
  • إشكاليات التمثيل والفيتوات تؤخر تشكيل الحكومة
  • عاجل ـ السيسي يهنئ أحمد الشرع: مصر تقف مع سوريا في مسارها نحو الاستقرار والتنمية
  • العدالة والتنمية تستدعي الوزير بركة بخصوص مشاريع نقل المياه بين الأحواض
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • التربية والتعليم: طي العقوبات الامتحانية المفروضة سابقاً بحق طلبة ‏الشهادات العامة بحرمانهم دورتين امتحانيتين ‏
  • أزمة سيولة تُجمِّد تعويضات المتضررين من الحرب