الحبس 3 سنوات لكهربائى وعاطل لسرقتهما 20 عداد كهرباء من الشقق السكنية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار خالد عبد الفتاح ابو رزقة رئيس المحكمة ،وعضوية كل من المستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور عبد الله ، وسكرتير المحكمة ، كريم الجنادي ،بمعاقبة كل من " م.ا.ع "و " ي.ا.ال" بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات حضوريا للأول وغيابيا للثانى، والزمتهم بالمصاريف الجنائية ،لاتهامهم بسرقة أجهزة مرافق عامة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11175 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شركة الكهرباء بقيام المتهمان بسرقة عدادات الكهرباء المملوكة للمشتركين، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، قيام كل من "م.ا.س" فني كهرباء سابق بشركة الكهرباء في الإسكندرية ، و" ي.ا.ال" عاطل ، بسرقة أدوات مستعمله في توصيل الكهرباء بعدد 20 عداد كهرباء، والمملوكة للمشتركين بشركة كهرباء الإسكندرية، وتبين من التحريات الي قيام المتهم الأول وهو فني سابق بشركة الكهرباء، والذي تم إنهاء خدمته من الشركة، إلا أنه عاود مزاولة نشاطه الإجرامى في سرقة عدادات الكهرباء من الوحدات السكنية غير مأهولة بالسكان مستغلا وظيفته السابقة فني كهرباء، متخذا من مناطق القباري وبيانكي وغرب المدينة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في سرقة تلك العدادات ، وقام المتهمان بتركيب عدد من العدادات الي وحدات سكنية في منطقة المنتزة، والاستيلاء علي أموال من المشتركين علي أنهما من شركة الكهرباء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة السرقة عدادات الكهرباء محكمة جنايات الإسكندرية شركة كهرباء الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.