هل يسري قانون العقوبات العراقي على تجارة المخدرات في كردستان؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، على قانون العقوبات الساري في إقليم كردستان فيما يتعلق بتجار المخدرات المحليين او الدوليين.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العقوبات الذي يسري في الإقليم هو قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، بما يخص تجار المخدرات سواءً المحليين أو الدوليين، الذين يتم اعتقالهم داخل حدود كردستان".
وأضاف أن "الإقليم يتعامل مع تجار المخدرات الدوليين الذين يتم اعتقالهم في الإقليم وفقا لقانون العقوبات العراقية"، مستدركا بالقول "وإذا تم الحكم عليهم بالإعدام فيتم التنفيذ داخل العراق".
وكان جهاز الأمن (الاسايش) في محافظة أربيل، أعلن الأربعاء (10 تموز 2024)، الإطاحة بأربعة أشخاص بتهمة نقل المخدرات والإتجار بها، مؤكدا مصادرة 17 كغم من الكريستال المخدر في عمليتين.
وقال اعلام مديرية مكافحة المخدرات التابعة للجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزنا تمكنت إثر عمليتين أمنيتين نفذتا بناء على موافقات قضائية في الفترة بين 26 آيار و3 حزيران 2024، من الإطاحة بأربعة أشخاص بتهمة نقل المخدرات والإتجار بها".
وأضاف، إن "العمليتين أثمرتا كذلك عن مصادرة 17 كغم من مادة المخدرات صنف الكريستال"، مؤكدا "توقيف المتهمين الأربعة وفقا لقانون مكافحة المخدرات والتحقيق جار معهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد حبس سعد الصغير 4 أيام.. تعرف على العقوبات التى ينتظرها المطرب الشعبى
أمرت جهات التحقيق، بحبس سعد الصغير المطرب الشعبى، 4 أيام احتياطيا على ذمة اتهامه بحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطى، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه فى المطار عقب عودته من الخارج، وأرسلت المواد التى عثر عليها بحوزته إلى المعمل الكيماوى للفحص، وفى السطور التالية نرصد العقوبات التى ينتظرها المطرب الشعبى.
عقوبة جلب المخدرات من الخارج
يقول المشرع إن عقوبات المواد المخدرة تختلف بين التعاطي والاتجار وجلب المواد المخدرة، وتنص المادة 33 من قانون المخدرات: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من زرع نباتا من النباتات أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه. وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا:.
و كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل فى إدارتها أوفى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.
حيازة المخدرات للاتجار
واضاف المشرع ، أن المادة 37 من قانون المخدرات نصت على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستخدام الشخص فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
عقوبة تعاطى المخدرات
وأضاف المشرع أن المادة 39 التى تتضمن عقوبة تعاطى المواد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة.