حددت وزارة المالية ضوابط رد ضريبة القيمة المضافة الســابق سـدادھا أو تحمیلھــا علــى الســلع والخــدمات التي یتم تصدیرھا، وتنفذ مصلحة الضرائب إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للشركات من خلال الإجراءات المعلن عنها رسميًا لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المجتمع الضريبي.

ضوابط رد ضريبة القيمة المضافة

مصلحة الضرائب قدمت عبر ندوة على منصتها الرسمية الإلكترونية، شرحا لضوابط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والمستندات المطلوبة، وهي كالتالي:

- بیـان یتضــمن كافــة البیانــات اللازمة الخاصة شــھادات الصــادر نمــوذج 13 جمــارك.

- فـواتیر البیـع الخـارجي معتمـدة مـن الجمـرك مرفـق بھـا بيان، وحـال أنھـا فـواتیرإلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.

- أصــل الفــواتیر الضــریبیة مرفــق بیــان بھــا وذلــك للمشــتریات المحلیــة.

- بیــان یتضــمن كافــة البیانــات المتضــمنة فــي شــھادات الإجــراءات الجمركیــة وإیصــال الســداد.

- تقديم مستند معادلة الإنتاج مع إرفاق المستندات المؤیدة لھا، وذلك لرد ضريبة القيمة المضافة. 

- بیــان بــالمخزون إذا كــان الــرد خــلال الفتــرة قبــل انتھــاء الســنة المالیــة وقبــل إجراء الجرد السنوي.

- إرفاق القوائم المالیة المعتمدة. 

- أصل استمارة تحلیل المعمل الكیماوي.

- بیــان نســب خلــط المــواد المضــافة للــدخان والمعتمــدة مــن الجمــرك.

- تنــازل عــن الكمیــات المباعــة مــن الــدخان، موضــح بــه أرقــام القســائم الجمركیــة وقســائم ســداد الضــرائب المتنــازل عنھــا والمعتمــد بصــحة التوقیــع مــن أحــد البنوك.

- تقديم صــورة طبــق الأصــل مــن شــھادة الفحــص الصــادرة والمعتمــدة مــن مصــلحة الدمغــة والمــوازین، موضــح بھــا كمیــة وعیــار المشــغولات الذھبیــة المصــدرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب تشجيع الاستثمار المجتمع الضريبي

إقرأ أيضاً:

5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون

ويقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز الفئات التي تستحق الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد وفقًا للمواد القانونية التي تضمنها بعد تساؤل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:

ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط

وحسب المادة (9) يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فئات يصرف لها الدعم النقدى

وحسب المادة (٨) يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2- الأسرة المعالة.

3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4- أسرة المجند.

5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.

تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر


وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.


وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • صناع الأدوية بالمغرب يُلحّون على إدراج إعفائهم من ضريبة استيراد المواد الأولية من الخارج في قانون المالية المقبل
  • «تنمية التجارة الداخلية»: طلبات إصدار «الاسم التجاري للشركات» متاحة إلكترونيا   

  • معهد معاوني الأمن 2025.. الخطوات والمستندات وآخر موعد للتقديم
  • القيمة المضافة لمنتجات خلية النحل ‏تعزيزاً للاقتصاد الوطني ودعماً للأسر الريفية الفقيرة في ندوة علمية لـ أكساد
  • عاجل - الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين إلكترونيًا
  • 5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
  • عاجل - الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على نفقة فرش وغطاء
  • من هو الوصي والإجراءات والمستندات المطلوبة لصدور قرار الوصاية على القصر؟.. التفاصيل
  • انطلاق الملتقى الأول للشركات الطلابية الناشئة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية
  • «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي