تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر بالحدود الشمالية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عرعر
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)، وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
أقدم / أحمد بن مضيان بن ملاقي المفضلي الشمري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / محسن بن محمد بن حامد الجفري ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / أحمد بن مضيان بن ملاقي المفضلي الشمري ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأربعاء بتاريخ 17 / 2 / 1446هـ الموافق 21 / 8 / 2024م بمنطقة الحدود الشمالية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة, وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحدود الشمالية القتل قصاصا وزارة الداخلية قصاص ا
إقرأ أيضاً:
فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية
خالد الظفيري
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بسحب الجنسية من 11 شخصًا، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية.
واستند القرار الأول إلى المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية، وشمل سيدتين ومن اكتسب الجنسية معهما بالتبعية، أما القرار الثاني، فاستند إلى المادة 11 من القانون نفسه، وشمل 9 أشخاص، بينهم 4 نساء، ومن اكتسب الجنسية معهم بالتبعية.
وتأتي هذه القرارات بعد اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.
يُذكر أن المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 تنص على فقدان الجنسية في حالات معينة، مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن مسبق، أو العمل لصالح دولة معادية، أما المادة 11، فتنص على سحب الجنسية في حالات التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.