الحكم على 4 محتالين على امرأة بالحبس والإبعاد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أحالت النيابة العامة بدبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح لاستيلائهم على مبلغ مالي، باستدراج مالكته، بإعلان بدوام جزئي وردها في رسالة نصية من برنامج «واتس أب»، وإقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ لهم على أن تعادت أضعافاً. فوجهت لهم النيابة العامة تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وصدر حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول حضورياً، ولبقية المتهمين الهاربين غيابياً، بالحبس ثلاثة أشهر وإبعادهم عن الدولة.
وأوضح المستشار ناصر محمد المعمري، رئيس نيابة بنيابة ديرة، الذي حقق في القضية، إلى أن أسباب وقوع المجني عليها ضحية في شرك مجرمي الشبكة المعلوماتية، إيهامها بوظيفة سهلة في البداية، إلى جانب وظيفتها الحالية، حيث تضغط زر الإعجاب على محتوى مرئي يختاره الفريق، ويتواصل معها على برنامج «واتس أب»، من ثم تحصل على مبالغ بعد ذلك. وحين التمس المجرمون رغبتها في الربح السريع، استدرجوها لأمر آخر وهو إرسال مبلغ على حسابات بنكية لتداول الأموال، ومن ثم إعادة المبلغ مع الأرباح، فأرسلت في بداية الأمر 30 درهماً، فعادت إلى حسابها الشخصي 60 درهماً، وأرسلت 100 وعادت 150 درهماً. فضاعفت المبالغ وأرسلت 300 درهم. وبعد أن كسبوا اطمئنانها للأمر وثقتها برجوع الأموال مضاعفة، طلبوا منها إرسال المزيد حتى تحصل على أضعاف المبلغ المرسل.
فأرسلت 5 آلاف درهم، فلم تحصل على شيء، وبذلك علمت بأنها خدعت وبلّغت عن الواقعة للجهات الأمنية.
وجرى القبض على متهمَيْن والتحقيق معهما والتوصل إلى معلومات عن الثلاثة الهاربين واتهمتم النيابة بجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وأمرت بمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام من قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين حضوريا وغيابياً بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة.
نيابة دبي تحذر الأفراد من عدم التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية والتي تردك على هاتفك المتحرك حتى لا يقوم المحتال باستدراجك والتلاعب بك، على الأفراد معرفة أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي ليدفعك لانفاق جميع أموالك على خطط وهمية لذا عليك التواصل مع الجهات الأمنية والابلاغ عن المحتالين فوراً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة بدبي الشبکة المعلوماتیة
إقرأ أيضاً:
من يستحق الشبكة حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو الطلاق؟.. الإفتاء تحدد
كيفية تقسيم الذهب في حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو إذا دخل بها وطلقت؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على يوتيوب.
وأجاب ممدوح، قائلًا:لو كان فسخ الخطبة من جهة العريس فالذهب من حقه، كذلك لو كان فسخ الخطبة من جهتها فيكون الشبكة من حقه أيضًا.
وتابع: لو دخل بها وطلقها فالدهب من حقها، أما لو كتب كتابها ولكن طلقها فنصف الذهب من حقها.
الشبكة من حق مين؟.. الإفتاء: للخاطب حتى لو كان متسببا في فسخ الخطوبة
قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبرا في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
ما حكم الشَّبكَة إذا طالب الرجل المرأةَ بردِّها؟ ، سؤال أجابت عنه دار الافتاء ، وجاء الجواب كالآتى: الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر، فترد إليه كاملة عند فسخ الخطبة قبل الزوج، أو عند طلب المرأة الخلع.
وليس للرجل الحق في استرداد الشَّبكَة إذا وقع منه الطلاق بعد الدخول، فإن وقع الطلاق قبل الدخول فللرجل الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.
وإذا طالب الرجل المرأة برد الشَّبكَة فلا يخلو الأمر مما يلي:
أولًا: في حالة فسخ الخِطبة، يحق للرجل أن يُطالِب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة أن تردَّها إليه؛ لأنها جزء من المهر لا تستحقه المرأة إلا بعد الزواج، والخِطبة ليست زواجًا وإنما وعد بالزواج.
ثانيًا: في حالة الطلاق قبل الدخول، يكون من حق المرأة نصف المهر، فحينئذٍ يجوز أن يستردَّ الرجل من الشَّبكَة ما كانت قيمته نصف المهر، وليس أكثر من ذلك.
ثالثًا: في حالة الطلاق بعد الدخول، لا يحق للرجل أن يطالب المرأة بردِّ الشَّبكَة؛ لأنها جزء من المهر، والمهر كله حق للمرأة إذا كان الطلاق بعد الدخول.
رابعًا: في حالة الخلع، يحق للرجل أن يطالب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة المختلعة أن تردَّ الشَّبكَة إليه؛ لأنها جزء من المهر، والخلع يقتضي أن تردَّ المرأة المختلعة جميع المهر للرجل.
ونستفيد من هذا التفصيل:
أن الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى والمعمول به في القضاء المصري، وإذا حدث خلاف بين الطرفين حول ردِّ الشَّبكَة فالأمر موكولٌ إلى القاضي بما يَترجَّح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عنده أن الشبكة أو بعضها هي المَهر أو جزءٌ منه قَضى بِرَدِّه للرجل على هذا النحو:
1- عند فسخ الخطبة: له الحق في رد الشَّبكَة.
2- عند الطلاق قبل الدخول: له الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.
3- عند الطلاق بعد الدخول: ليس له حق في استرداد الشَّبكَة.
4- عند الخلع: له الحق في استرداد الشَّبكَة.