قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من الممثل القانوني لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوي)، وألغت حكم أول درجة المتضمن وقف ترخيص الشركة وتحريربعض محاضر المخالفات بلغت ما يقارب 14 الف جنيه .

المخالفات المنسوبة للشركة 

ةقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن العين محل التداعي تحرر لها محاضر المخالفات الأتية :

1- محضررقم 28 لسنة 1996 وذلك لعمل ديكورات وتعديلات داخلية بدون ترخيص ودون موافقة المالك بمسطح 50م وقيمه المخالفه 2000 جنيه لا غير.

2- محضررقم 46 لسنه 1996 وذلك لقيام الشركة (أولا) بعمل فتحة بسقف المحل رقم 101 و 102 بالدور الارضى بدون ترخيص وبمسطح حوالى 15م وقيمه المخالفه 2250 جنيه لا غير) ثانيا) قامت الشركة بانشاء سلم معدنى ليصل فيه المحلين 101 و 102 بالدور الارضى والمحل اعلاهم بالدور الاول فوق الارضى وكذلك بعمل دورات مياه وقواطع وتعديلات داخلية 50 م وقيمة المخالفة 3750 جنيها لا غير.

3 - المحضر رقم 58 لسنه 2002 ورقم 55 لسنة 2002 محضر ايقاف وذلك لقيام الشركة بسد الباب الداخلى بالمحل بالدور الاول والمؤدى إلى باقى أجزاء المبنى وذلك بألواح من الصاج بمسطح حوالى 3م وقيمه المخالفه 150 جنيه لاغير.

4- المحضر رقم 23 لسنة 2005 ورقم 18 لسنة 2005 محضر ايقاف وذلك لقيام الشركة باستقطاع جزء من كور المصعد الخاص بنقل البضائع بالدور الأرضى وتحويل الباب الخاص به محل تجارى بدون ترخيص بمساحه 2 م وقيمه المخالفه 150 جنيه لا غير.

5- المحضر رقم 68 لسنة 2005 بإزالة الأعمال المخالفة موضوع المحضر رقم 23 لسنه 2005 وذلك لقيام الشركة باستقطاع جزء من كور المصعد الخاص بنقل البضائع بالدور الارضى وتحويل الباب الخاص به الى محل تجارى بدون ترخيص واجمالى قيمة المخالفات 8300 جنيه لا غير.

لم يصدر بشأنها أحكام نهائية 

وأضافت المحكمة، أنه ولما كانت هذه المخالفات لم يصدر بشأنها حكم نهائي ومن ثم لا يجوز تحصيل قيمة هذه المخالفات ويكون طلب الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من قيمة المخالفات المشار اليها قائما علي السند المبرر له قانونا الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من قيمة المخالفات موضوع المحاضر أرقام 46 و 28 لسنة 1996 و 58 لسنة 2002 و 23 لسنة 2005 .

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا بدون ترخيص دورات مياه مجلس الدولة أجزاء بدون ترخیص

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. ما هي عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص؟

وضع قانون "السايس" رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، عددًا من العقوبات لمن يخالف مواده ويمارس المهنة دون الحصول على ترخيص أو في غير الأماكن المحددة.

 

عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص

 

فقد نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

 

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

 

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 250 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير مستشفى أبو الريش بقصر العيني (صور)
  • إيقاف موظفين عن العمل لاستيلائهما على أموال 176 عميل ببريد بني سويف
  • بتكلفة ربع مليار جنيه.. 18 صورة ترصد تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني
  • وفقًا للقانون.. ما هي عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص؟
  • اليوم.. مباحثات مصرية يمنية على مستوى وزيري الخارجية بالعاصمة الإدارية
  • نظامان معدلان لترخيص السواقين ومراكز تدريب القيادة
  • الإدارية العليا: وظيفة ضابط الشرطة تستوجب الاستقامة والتزام مقومات السُمعة الطيبة والبُعد عن الهوى
  • قرار حكومي بحق مرتكبي مخالفات السير الخطيرة في الأردن
  • الاجهزة الامنية بالاسكندرية توجه ضربة قوية لتجار المخدرات ضبط مخدرات ب 6 مليون جنية
  • الإدارية العليا تُبرئ ضابط شرطة من تهمة إدخال نرجيلة لمتهم وتعيده بعد الفصل من الوظيفة