الحوار الوطني يثمن توجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات مناقشات الحبس الاحتياطي للحكومة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني الاستجابة العاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيه سيادته بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.
ووجه مجلس الأمناء بكثير من الاعتزاز والتقدير الشكر للرئيس السيسي على دعمه الكامل للحوار الوطني، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لإنحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن تطلعه من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس امناء الحوار الوطني الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الحبس الاحتياطى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.