#سواليف
تعديل “الضمان” بلا ميعاد.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أنا من الناس الذين فوجئوا بما سمعته أمس بقرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون معدل لقانون #الضمان_الاجتماعي ومشروع معدل لقانون العمل.
مقالات ذات صلة “المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات 2024/08/21المفاجأة بالنسبة لي ليست لأني أقول بأن القانونين ولا سيما قانون الضمان لا يحتاج إلى تعديل، لا بل لديّ (50) تعديلاً على الأقل لقانون الضمان يمكن أن تسهم في إخراج قانون متميز يعزز الحماية والاستدامة.
الاستقرار التشريعي مسألة مهمة جداً في الدولة، والاستقرار يعني أن لا نفتح في كل مرة يفكر فيها الرئيس أو الوزير أو المدير أو غيرهم ويعِنّ في باله تعديل ما هذه القوانين ونبدأ بإجراء تعديلاتنا واجتهاداتنا عليها، حتى لو كانت التعديلات تصب في الصالح العام وصالح المواطن، فالاستقرار التشريعي مطلوب لبضع سنوات، وليس من الحصافة أن ندخل في دوّامة تعديل القوانين والأنظمة كل سنة أو كل بضعة أشهر، ولا سيما القوانين الحيوية التي تهم الاستثمار والمستثمرين مثل قوانين العمل والضمان والضريبة والبيئة الاستثمارية.
ما يتعلق بقانون الضمان، أعلم بأن معظم التعديلات جيدة، ومع ذلك أرى أنها تأتي في غير ميعادها للأسباب التالية:
أولاً: لم يمضِ سوى سنة واحدة على التعديل الذي تم في العام 2023 وكان جزءٌ منه تعديلاً جدلياً.
ثانياً: التعديلات المقدّمة لا تحمل ولا بأي حال صفة الاستعجال، ويمكن أن تنتظر لعام قادم على الأقل.
ثالثاً: صدرت مؤخّراً تعديلات على كافة الأنظمة التأمينية، وستكون هذه الأنظمة بحاجة إلى تعديلات جديدة عقب صدور القانون المعدل المنتظر، وبالتالي سنبقى نعيش في دوّامة التعديلات.. فأي استقرار تشريعي هذا.؟!
رابعاً: مجلس الأمّة غير منعقد حالياً، ونحن على أبواب انتخاب مجلس نواب جديد، وليس مستساغاً إقحام مجلس جديد بقوانين معدّلة بأهمية وتعقيدات قانوني العمل والضمان في أوائل جلساته.
خامساً: مؤسسة الضمان بانتظار نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، والتي يُفترَض أن تكون صدرت أو ستصدر خلال شهر من الآن، وهي التي ستعطي مؤشّرات مهمة للوضع المالي والتأميني للمؤسسة، وكان من الأنسب انتظار صدور نتائج الدراسة قبل تقديم أي مشروع معدل للقانون، حتى لا تُضطر المؤسسة إلى تقديم مشروع لاحق بعد بضعة أشهر.
سادساً: كان يُفترَض أن يسبق مشروع أي تعديل على قانون الضمان إطلاق حوار اجتماعي موسّع، وهذا ما لم يتم لأسباب لا أعرفها.
سابعاً: ليس من المناسب أن نقدّم مشروع قانون بتعديلات مجتزأة وطفيفة في كل مرة “تعديل بالقطّارة” فهذا مما يُفقد الناس ثقتهم بالمؤسسة الرسمية ويُضعِف قناعتهم بحصافة التشريع وأهميته.
ثامناً: سبق أن اكّدت بأن قانون الضمان برمّته من المادة (1) إلى المادة (110) وبملحقاته يحتاج إلى مراجعة شاملة متأنيّة، قد تستغرق سنتين على الأقل لإنضاجها، وللخروج بقانون متميز وتوافقي يخدم جميع الأطراف ويحقق مصالح الأجيال.
وبعد؛ إنها تعديلات بلا ميعاد يا حكومة وكان يمكن إرجاؤها إلى حين.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الضمان الاجتماعي قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية