جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-16@11:32:39 GMT

بلاغ عن واقعة غربي الحُديدة في اليمن

تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT

بلاغ عن واقعة غربي الحُديدة في اليمن

صنعاء - رويترز

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء تقريرا عن واقعة على بعد 77 ميلا بحريا غربي مدينة الحُديدة اليمنية.

وتهاجم جماعة "أنصار الله" اليمنية، سفناً في مسارات الشحن قرب باب المندب بالمسيّرات والصواريخ، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر، فيما تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بلاغ ضد محمد رمضان يتهمه بإهانة العلم المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم طلال الجمل مواطن من محافظة  دمياط اليوم الثلاثاء ببلاغ رقم 1175702 عرائض النائب العام الي المستشار  محمد شوقي النائب العام ضد  الفنان محمد رمضان يتهمه  فيه بإهانه العلم المصري بلبس الشواذ المرفق طبقا للقانون رقم 41/لسنة 2014.

إطلالة محمد رمضان إهانة للمصريين جميعاً 

وقال طلال الجمل مقدم البلاغ إن ما حدث من محمد رمضان هي إهانة للمصريين جميعا، حيث أن العلم المصري رمز لنا تربينا على احترامه وهيبته وغرسنا في أطفالنا وأبنائنا حبه وإجلاله.


وأشار إلى أن نص القانون في إهانة العلم واضح وصريح،  حيث أنه في عام  2014 صدر قرار جمهوري بقانون ينص على أنّ العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين، رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير واحترام. كما نص القانون على أنّ «العلم يتكون من 3 ألوان (الأحمر والأبيض والأسود)، وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل وعرضه ثلثا طوله يتكون من: 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض».

ويُحظر القانون رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان، أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

كما يحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة الحداد الوطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.

عقوبة القانون على إهانة العلم 

ويُعاقب القانون المخالفين لنصوصه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • بلاغ عن حادث قبالة المياه اليمنية
  • إعلام غربي: أوديسا قد تصبح أرضا روسية وأمريكا لن تمانع
  • نزاع عشائري مسلح يودي بحياة شخص غربي بغداد
  • بلاغ ضد محمد رمضان يتهمه بإهانة العلم المصري
  • مصرع وإصابة 18 شخصا إثر اصطدام مقطورة بشاحنة ركاب شمالي غربي باكستان
  • قوات الإحتياطي المركزي تضبط منظومة مسيرات و أجهزة تشويش بمنزل احد قادة المليشيا الإرهابية المتمردة غربي امدرمان
  • عاجل. الجيش الإسرائيلي: تلقينا بلاغًا عن عملية دهس في الخليل والتحقيق جارٍ
  • الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على مخيمات النازحين غربي السودان
  • بلاغ هام للحجاج 
  • مواجهات عنيفة بين الجيش والحوثيين بجبهة "العنين" غربي تعز