مشاورات مكثفة لميقاتي بشأن التمديد لليونيفيل.. القضاء يباشر التحقيق بملف الكهرباء ويستمع الى فياض
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تبدو المؤشرات سلبية حيال تطوّرات الوضع في غزة رغم كل المساعي الساعية لوقف إطلاق النار وعدم توسيع نطاق الحرب. وبينما يواصل العدو الاسرائيلي حربه على غزة، أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن "مركز الثقل ينتقل بشكل تدريجي من الجنوب إلى الحدود الشمالية مع لبنان"، معلناً أن "الهجمات التي نفذناها في عمق لبنان استعداد لأي تطورات قد تحدث".
في المقابل، يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته الديبلوماسية في ملف التمديد لليونيفيل لمدة سنة. وتتركز هذه الاتصالات، عبر فرنسا، التي تعمل باريس على بناء توافق دولي يفضي إلى تجديد مهام القوات الدولية دون تعديل جوهري على صلاحياتها، مع التركيز على ضرورة دعم هذه القوات بمزيد من الموارد والتجهيزات لضمان فعالية عملياتها على الأرض"، وفق ما يقول مصدر معني.
وكشف المصدر عن ان "المفاوضات الجارية قد تشهد تعديلا طفيفا في مضمون قرار التمديد بالمقارنة مع القرار الذي صدر العام الماضي. والتعديلات المحتملة قد تشمل تعزيز مهام القوات الدولية من خلال منحها صلاحيات أوسع في مراقبة الأنشطة العسكرية غير الشرعية، وضمان عدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى. في حين ان فرنسا تحاول ضمان أن تظل هذه التعديلات في إطار لا يعرقل عمل اليونيفيل أو يعرض عناصرها للخطر".
وأشار المصدر إلى انه "في الوقت الذي تبذل فيه فرنسا جهودها الديبلوماسية، تبرز عقبات وشروط تطرح من قبل بعض الأطراف، لاسيما إسرائيل التي تطالب بإدخال تعديلات على مهام القوات الدولية، بما يسمح لها بحرية أكبر في التحرك داخل المناطق الحدودية اللبنانية، وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة أنشطة حزب الله. بينما تصر واشنطن على ضرورة تعزيز دور اليونيفيل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لاسيما القرار 1701، وتطالب بتشديد الرقابة على الأسلحة في جنوب لبنان".
ووفق المصدر "فان النقاش على مستوى الخبراء بين بعثة لبنان في الامم المتحدة وممثلي باقي البعثات، مستمر حتى نهاية هذا الاسبوع، قبل تقرير الصيغة النهائية لمشروع التمديد وعرضها على مجلس الامن يوم 29 آب الحالي للتصويت عليه وإقراره، سواء تم إدخال بعض التعديلات عليه او يبقى كما قرار التمديد العام الماضي".
حكوميا، تشهد السرايا اليوم سلسلة اجتماعات وزارية لرئيس الحكومة تتناول بشكل خاص ملف الكهرباء، فيما يباشر القضاء اليوم التحقيق في الملف، بعدما تسلّم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، كتاباً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طلب فيه الأخير "إجراء تحقيق قضائي بالسرعة القصوى مع كل الأشخاص المعنيين بهذه الأزمة من دون استثناء، وذلك في سبيل ترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج التحقيقات".
وكشف مصدر قضائي مطلع أن الحجّار وضع لائحة بأسماء من سيستدعيهم، بينهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، وأعضاء مجلس الإدارة وموظّفون، كما سيستمع اليوم الى افادة وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.