شفق نيوز/ وكأن الاعتداء على الاطباء في العراق لا ينتهي؛ فبعد يومين من تسجيل اعتداء في مستشفى البنوك الأهلي وقع حادث اعتداء آخر في مستشفى ابن الخطيب الجمعة الماضي.

الاعتداءات الأخيرة التي سجلها المستشفيين في بغداد، كانت حلقة من سلسلة متكررة تجاه الكوادر الطبية والموظفين وحتى عناصر أمنها، وسط مطالبات مستمرة بتحمل الجهات المعنية المسؤولة واجبها إزاء حماية الأطباء.

"ظاهرة تكاد تكون يومية"

يؤكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيها بمختلف عناوينهم، باتت ظاهرة تكاد تكون يومية"، مشيراً إلى أن "بعض هذه الاعتداءات تؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات بليغة للكوادر الطبية، كما أنها تعد حافزاً لهجرة الكفاءات".

ووفقًا لإحصاءات رسمية، فإن 72 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، إذ دفعت بهم الظروف الأمنية والاعتداءات والتهديدات التي تعرضوا لها إلى الهجرة.

ويعزو البدر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز تكرار حوادث الاعتداء إلى "تحريض بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ضدهم، فضلاً عن نشر معلومات غير دقيقة عن المؤسسات الصحية ومنتسبيها".

وعن حوادث الاعتداء الأخيرة، يؤكد البدر أن "وزارة الصحة اتخذت الاجراءات القانونية بحق المعتدين"، مبيناً أن "وزارة الصحة هي وزارة خدمية، ومسؤولية حماية المؤسسات الصحية ومنتسبيها يقع على عاتق الجهات الأمنية والقضائية".    

حوادث غير مسجلة

من جهته ينبّه نقيب الأطباء، د.عقيل شاكر محمود، إلى أن "بعض الأطباء لا يبلغون عند وقوع اعتداء عليهم سواء في داخل عياداتهم الخاصة أو في المؤسسات الصحية، لذلك لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد حالات الاعتداء"، مشيراً إلى أن "الجيش الأبيض يدفع ضريبة الخلل المتراكم بالنظام الصحي في العراق".

ويطالب محمود خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الحكومة العراقية "بتفعيل قانون حماية الأطباء الذي أقره البرلمان من خلال تنسيق العمل بين وزارتي الصحة والداخلية".

عقوبة الاعتداء

يعاقب قانون العقوبات العراقي في المادة 229 و230 و231 وكذلك المادة 6 من قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 بالحبس 3 إلى 5 سنوات في حالة الإيذاء أو الاعتداء، أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار.

هذا ما أفاد به الخبير القانوني، علي التميمي، لوكالة شفق نيوز، ويضيف: "وقد تكون العقوبة السجن 15 سنة إذا أدى الفعل إلى إحداث عاهة وفق المادة 412 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدت إلى موت الطبيب وفق المادة 406 من قانون العقوبات".

ويشير التميمي، إلى أن "قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 لم يشدد العقوبة لتحقيق الردع، بل اعتبرها مثل عقوبة الاعتداء على الموظف، وكان من المفترض تشديدها كما حصل في الدكة العشائرية واعتبرت جريمة إرهابية، لذلك على مجلس القضاء الأعلى اعطاء التعليمات بالتشديد".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الصحة العراقية المستشفيات المؤسسات الصحیة شفق نیوز إلى أن

إقرأ أيضاً:

الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل

آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.

مقالات مشابهة

  • نقابة الأطباء تهنئ خالد عبد الغفار لتجديد الثقة وزيرًا للصحة والسكان
  • السجن 15 سنة بحق أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية.. اختلست هذا المبلغ
  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • عميد «طب طنطا» يفتتح المؤتمر الأول لأطباء مستشفيات الجامعة
  • وزارة الصحة تستضيف 12 طبيبا زائرا من عدة دول خلال يوليو الحالي
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل