شفق نيوز/ وكأن الاعتداء على الاطباء في العراق لا ينتهي؛ فبعد يومين من تسجيل اعتداء في مستشفى البنوك الأهلي وقع حادث اعتداء آخر في مستشفى ابن الخطيب الجمعة الماضي.

الاعتداءات الأخيرة التي سجلها المستشفيين في بغداد، كانت حلقة من سلسلة متكررة تجاه الكوادر الطبية والموظفين وحتى عناصر أمنها، وسط مطالبات مستمرة بتحمل الجهات المعنية المسؤولة واجبها إزاء حماية الأطباء.

"ظاهرة تكاد تكون يومية"

يؤكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيها بمختلف عناوينهم، باتت ظاهرة تكاد تكون يومية"، مشيراً إلى أن "بعض هذه الاعتداءات تؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات بليغة للكوادر الطبية، كما أنها تعد حافزاً لهجرة الكفاءات".

ووفقًا لإحصاءات رسمية، فإن 72 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، إذ دفعت بهم الظروف الأمنية والاعتداءات والتهديدات التي تعرضوا لها إلى الهجرة.

ويعزو البدر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز تكرار حوادث الاعتداء إلى "تحريض بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ضدهم، فضلاً عن نشر معلومات غير دقيقة عن المؤسسات الصحية ومنتسبيها".

وعن حوادث الاعتداء الأخيرة، يؤكد البدر أن "وزارة الصحة اتخذت الاجراءات القانونية بحق المعتدين"، مبيناً أن "وزارة الصحة هي وزارة خدمية، ومسؤولية حماية المؤسسات الصحية ومنتسبيها يقع على عاتق الجهات الأمنية والقضائية".    

حوادث غير مسجلة

من جهته ينبّه نقيب الأطباء، د.عقيل شاكر محمود، إلى أن "بعض الأطباء لا يبلغون عند وقوع اعتداء عليهم سواء في داخل عياداتهم الخاصة أو في المؤسسات الصحية، لذلك لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد حالات الاعتداء"، مشيراً إلى أن "الجيش الأبيض يدفع ضريبة الخلل المتراكم بالنظام الصحي في العراق".

ويطالب محمود خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الحكومة العراقية "بتفعيل قانون حماية الأطباء الذي أقره البرلمان من خلال تنسيق العمل بين وزارتي الصحة والداخلية".

عقوبة الاعتداء

يعاقب قانون العقوبات العراقي في المادة 229 و230 و231 وكذلك المادة 6 من قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 بالحبس 3 إلى 5 سنوات في حالة الإيذاء أو الاعتداء، أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار.

هذا ما أفاد به الخبير القانوني، علي التميمي، لوكالة شفق نيوز، ويضيف: "وقد تكون العقوبة السجن 15 سنة إذا أدى الفعل إلى إحداث عاهة وفق المادة 412 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدت إلى موت الطبيب وفق المادة 406 من قانون العقوبات".

ويشير التميمي، إلى أن "قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 لم يشدد العقوبة لتحقيق الردع، بل اعتبرها مثل عقوبة الاعتداء على الموظف، وكان من المفترض تشديدها كما حصل في الدكة العشائرية واعتبرت جريمة إرهابية، لذلك على مجلس القضاء الأعلى اعطاء التعليمات بالتشديد".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الصحة العراقية المستشفيات المؤسسات الصحیة شفق نیوز إلى أن

إقرأ أيضاً:

حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.

إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة

يُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.

يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالتزامات الشهود وعواقب الامتناع عن الشهادة

يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

حماية الشهود

استحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.

دور الشهود في المحاكمة

خلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنجاز مستشفيات البلينا ودار السلام لخدمة المواطنين
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • يهدد 70 ألف صيدلية.. اللجنة الثلاثية عن إنشاء صيدليات خاصة بالمستشفيات
  • حالة طوارىء داخل مستشفيات القصر العينى خلال شهر رمضان وعيد الفطر
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة