شفق نيوز/ وكأن الاعتداء على الاطباء في العراق لا ينتهي؛ فبعد يومين من تسجيل اعتداء في مستشفى البنوك الأهلي وقع حادث اعتداء آخر في مستشفى ابن الخطيب الجمعة الماضي.

الاعتداءات الأخيرة التي سجلها المستشفيين في بغداد، كانت حلقة من سلسلة متكررة تجاه الكوادر الطبية والموظفين وحتى عناصر أمنها، وسط مطالبات مستمرة بتحمل الجهات المعنية المسؤولة واجبها إزاء حماية الأطباء.

"ظاهرة تكاد تكون يومية"

يؤكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيها بمختلف عناوينهم، باتت ظاهرة تكاد تكون يومية"، مشيراً إلى أن "بعض هذه الاعتداءات تؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات بليغة للكوادر الطبية، كما أنها تعد حافزاً لهجرة الكفاءات".

ووفقًا لإحصاءات رسمية، فإن 72 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، إذ دفعت بهم الظروف الأمنية والاعتداءات والتهديدات التي تعرضوا لها إلى الهجرة.

ويعزو البدر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز تكرار حوادث الاعتداء إلى "تحريض بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ضدهم، فضلاً عن نشر معلومات غير دقيقة عن المؤسسات الصحية ومنتسبيها".

وعن حوادث الاعتداء الأخيرة، يؤكد البدر أن "وزارة الصحة اتخذت الاجراءات القانونية بحق المعتدين"، مبيناً أن "وزارة الصحة هي وزارة خدمية، ومسؤولية حماية المؤسسات الصحية ومنتسبيها يقع على عاتق الجهات الأمنية والقضائية".    

حوادث غير مسجلة

من جهته ينبّه نقيب الأطباء، د.عقيل شاكر محمود، إلى أن "بعض الأطباء لا يبلغون عند وقوع اعتداء عليهم سواء في داخل عياداتهم الخاصة أو في المؤسسات الصحية، لذلك لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد حالات الاعتداء"، مشيراً إلى أن "الجيش الأبيض يدفع ضريبة الخلل المتراكم بالنظام الصحي في العراق".

ويطالب محمود خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الحكومة العراقية "بتفعيل قانون حماية الأطباء الذي أقره البرلمان من خلال تنسيق العمل بين وزارتي الصحة والداخلية".

عقوبة الاعتداء

يعاقب قانون العقوبات العراقي في المادة 229 و230 و231 وكذلك المادة 6 من قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 بالحبس 3 إلى 5 سنوات في حالة الإيذاء أو الاعتداء، أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار.

هذا ما أفاد به الخبير القانوني، علي التميمي، لوكالة شفق نيوز، ويضيف: "وقد تكون العقوبة السجن 15 سنة إذا أدى الفعل إلى إحداث عاهة وفق المادة 412 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدت إلى موت الطبيب وفق المادة 406 من قانون العقوبات".

ويشير التميمي، إلى أن "قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 لم يشدد العقوبة لتحقيق الردع، بل اعتبرها مثل عقوبة الاعتداء على الموظف، وكان من المفترض تشديدها كما حصل في الدكة العشائرية واعتبرت جريمة إرهابية، لذلك على مجلس القضاء الأعلى اعطاء التعليمات بالتشديد".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الصحة العراقية المستشفيات المؤسسات الصحیة شفق نیوز إلى أن

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
  • قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
  • وزارة الصحة السودانية تنعي نقيب الأطباء السابق خالد ياجي
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • وفد من وزارة الصحة يتفقد عددا من مستشفيات مطروح
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الصحة الفلسطينية: 63 شهيدًا و8 مصابين وصلوا إلى مستشفيات غزة