لبنان ٢٤:
2025-04-22@12:46:20 GMT

ضبّاط الاختصاص في الجيش يُطالبون بالتمديد

تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT

ضبّاط الاختصاص في الجيش يُطالبون بالتمديد

كتبت" الاخبار": ينكبّ عدد من ضبّاط الاختصاص في الجيش على إعداد اقتراح تعديل المادة 63 من المرسوم الرقم 3665/2016 الخاص بالضبّاط الاختصاصيين بغية استبقائهم في الخدمة الفعلية سنتين إضافيتين بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد (58 عاماً) بقرارٍ من وزير الدفاع الوطني واقتراح السلطة العسكرية العُليا، وذلك أسوةً بتعديل المرسوم لاستبقاء عدد من الضباط الاختصاصيين في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ومديرية أمن الدولة (الذي استفاد منه العميد حسن شقير والعميد عامر الميس).

وحجّة هؤلاء في استبقائهم في الخدمة أنّ خروجهم من السّلك سيُنتج خللاً في الأعمال الإداريّة ونقصاً في المهام اللوجستيّة، باعتبار أنّهم يتسلّمون المهام الإداريّة واللوجستيّة في الجيش، وعلى أمل أن تكون قيمة تعويضات نهاية الخدمة قد تحسّنت عما هي عليه اليوم.
ويشير عدد من الضبّاط إلى أنّ العمل على التعديل جارٍ بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وقيادة الجيش، فيما سيمر تعديل المرسوم حُكماً بمجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ولا يعرف الضبّاط ما إذا كان التّعديل سيكون ملفاً خلافياً جديداً بين وزير الدّفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في حال رفضه الأوّل بعد وروده إلى الوزارة، وأصرّ الثاني عليه.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

دعوى قضائية جديدة لتنفيذ حكم ضد ورثة الموسيقار حلمي بكر لسداد 3 ملايين جنيه5 اتهامات تواجهها سارة خليفة .. تعرف على العقوبات القانونية

وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة. 

مقالات مشابهة

  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
  • من يتفوق: الخبرة أم المؤهل؟
  • احمد موسي للمسئولين: علم مصر يكون جديد مينفعش يبقى عليه تراب أو مقطوع
  • نقل موظفين من وزارة الصحة إلى وكالتي الدم والأدوية على رأس ملفات المجلس الحكومي المقبل
  • خطة لإصلاح أحوالهم.. إنهاك وإهمال الاحتياط يهدد الجيش الاسرائيلي
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • بين تضحيات الجيش ومناورات حزب الله.. عون: قطار لبنان انطلق ولا أحد سيعرقله
  • القبض على 3 مواطنين لترويجهم القات والشبو
  • عودة في قداس الفصح: من يحمل السلاح عليه التخلي عنه
  • «أبو نعامة» خلال اجتماع الحكومة بسبها: لابد من تعزيز الكفاءة الإدارية في مؤسسات الدولة