ضبّاط الاختصاص في الجيش يُطالبون بالتمديد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتبت" الاخبار": ينكبّ عدد من ضبّاط الاختصاص في الجيش على إعداد اقتراح تعديل المادة 63 من المرسوم الرقم 3665/2016 الخاص بالضبّاط الاختصاصيين بغية استبقائهم في الخدمة الفعلية سنتين إضافيتين بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد (58 عاماً) بقرارٍ من وزير الدفاع الوطني واقتراح السلطة العسكرية العُليا، وذلك أسوةً بتعديل المرسوم لاستبقاء عدد من الضباط الاختصاصيين في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ومديرية أمن الدولة (الذي استفاد منه العميد حسن شقير والعميد عامر الميس).
ويشير عدد من الضبّاط إلى أنّ العمل على التعديل جارٍ بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وقيادة الجيش، فيما سيمر تعديل المرسوم حُكماً بمجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ولا يعرف الضبّاط ما إذا كان التّعديل سيكون ملفاً خلافياً جديداً بين وزير الدّفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في حال رفضه الأوّل بعد وروده إلى الوزارة، وأصرّ الثاني عليه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنع منح الجنسية بالزواج
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونص المرسوم على : "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأضاف المرسوم: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
وفي المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية.
وذلك في الحالات الآتية":
في حالة كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
في حالة حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
"إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
"إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
"توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
وتم إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".