تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى استولى على مليونى جنيه بزعم توظيفهم
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
"الطمع" كلمة السر وراء وقوع ضحايا نصاب، زعم استثمار أموالهم في بيع المنتجات علي الانترنت، وذلك مقابل حصولهم علي فوائد مالية شهرية ثابتة، والذي دفع الضحايا للوقوع في فخ النصب والاستيلاء علي أموالهم عن طريق تشكيل عصابي زعم توظيف تلك الأموال مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بدفع الارباح أو رد المبالغ المستولية عليها، الأمر الذي ترتب عليه ضبط المتهم بالنصب علي المواطنين بزعم توظيف أموالهم.
وتبين قيام التشكيل بالنصب والاحتيال علي 16 شخصا وتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى بيع المنتجات علي الانترنت مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وبلغت حجم الأموال المستولى عليها من المواطنين قرابة 2 مليون جنيه.
وكشفت المعلومات أن التشكيل زعم استثمار الأموال في مجال بيع المنتجات علي الانترنت مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية)
تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من عدد 16 مواطنا بقيام مجهولين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية فى مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم فى تلك المنصة إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغ إجماليها قرابة (2 مليون جنيهاً).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال اخبار الحوادث على أرباح
إقرأ أيضاً:
احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
حماية المستهلك
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها، والمُقررة لما ورد في المادة 8،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".