الاتحاد العام للمصريين بالخارج يوفر خدمات في مجال التعليم الجامعي بجامعات وسط آسيا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
في إطار الطلب المتزايد على التعليم خارج مصر في مجالات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة وكافة التخصصات الجامعية من الطلبه الحاصلين على الثانوية العامه بمجموع يزيد عن ٦٥% ، وقع الاتحاد العام للمصريين في الخارج اتفاقية مع إحدى المؤسسات التعليمية العالمية والتي تعمل في هذا المجال ولديها سابقة أعمال وذات شخصية إعتبارية وتعمل تحت مظلة القوانين النظامية.
واتفقت كل الأطراف على أن تضمن الإتفاقية توفير الدراسة في كليات القمه في وسط اسيا وتحديدا في جمهورية قيرغيزستان وطاكستان واوزباكستان من خلال جامعات معترف بها في مصر من المجلس الأعلى للجامعات ومن المؤسسات التعليمية في اوروبا والعالم .
تتضمن الاتفاقية توفير مقاعد دراسية برسوم مخفضه والمساعده في الحصول على فيزا الدخول والتسجيل في أياً من الجامعات والكليات والمعاهد التي يختارها الطالب ، كما تقضي الاتفاقية بتوفير سكن للطلاب حالة قبولهم هناك وبشكل اختياري.
الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للمصريين يقوم بتوفير خدمات تعليمية وغيرها من خدمات دون مقابل وأن العلاقات المالية بين الفرد الراغب في الحصول على الخدمة والشركة دون وسطاء ، ويأتي تقديم هذه الخدمة في هذه تلدول عوضاً عن جمهورية اوكرانيا التؤ تستوعب اعدادا كبيرة من الطلاب وكذلك لرخص الرسوم وسهولة الدراسة والاعتراف العالمي بالشهادة الجامعية من تلك الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين في الخارج الاتحاد العام للمصريين في الخارج بروتوكول تعليم
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .. قيمتها وضوابط الحصول عليها بمشروع قانون العمل
يتساءل ملايين الموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة عن قيمة وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في مشروع قانون العمل الجديد.
وتضمن مشروع قانون العمل ، عدة ضوابط للحصول على مكافآت نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 126 من قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى.
48 ساعة في الأسبوع.. قانون العمل الجديد ينظم ضوابط التشغيل محمود فوزي: مشروع قانون العمل تشريع حيوي يوازن بين مصالح جميع الأطراف
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.