المواد الغذائية: نطالب بتعميم كتابة السعر علي جميع السلع الغذائية لمنع التلاعب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بالضوابط الجديدة لتداول الارز، خاصة بكتابة السعر في مكان بارز بجانب كتابة الوزن والإصلاحية.
وأوضح المنوفي، أن كتابة السعر علي الارز ستمنع التلاعب وبيع نفس السلعة باكثر من سعر، مشيرا إلي أن الشعبة طالبت أكثر مرة بتفعيل كتابة سعر البيع علي المنتجات لمنع ارتفاع الأسعار،
وأشار المنوفي إلي أن كتابة السعر علي السلع الغذائية أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة وستمنع الشركات من الزيادات اليومية التي تجريها علي السلع الغذائية.
لافتا إلى أنه في حالة تغيير السعر لا تستطيع الشركات الا بعد نفاد الكميات الموجودة بالأسواق والمكتوب عليها السعر القديم.
واضاف المنوفي أنه طالب أكثر من مرة بضرورة كتابة السعر علي المنتجات والسلع الغذائية أسوة بالأدوية وباقي السلع المكتوب عليها الاسعار.
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.
وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمواد الغذائية الارز وزارة التموين والتجارة السلع الغذائية السلع الغذائیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
حكم الاستثمار في البورصة.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالات
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد".
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
ما حكم الاحتفال بيوم شم النسيم؟ .. وحقيقة تحريمه من دار الإفتاء
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
وأوضح: "المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد".
وأشار إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
وأكد أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
وكانت دار الإفتاء قالت إن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
وأوضحت لا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.