كرم جبر عن جلسات مبادرة التنظيم الذاتي: مهنة الإعلامي ستكون رقم واحد في سوق العمل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل جلسة العمل الأولى لمبادرة التنظيم الذاتي، مشيرا إلى أن حضور الجلسة الأولى تضمن أساتذة الإعلام، ورؤساء القنوات التلفزيونية، وعدد من الإعلاميين.
وأشار جبر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الإعلام المصري يواجه تحديات كبيرة هذه الفترة، والمناقشات خلال الجلسة الأولى كانت عن البرامج الحوارية والتعاون بين كليات الإعلام والوسائل الإعلامية، وكيف نتعامل في عصر السوشيال ميديا.
وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البعض طالب بتحديد سقف زمني للبرامج، وأن يتضمن البرنامج كل الفنون الإعلامية، مع توظيف آليات السوشيال ميديا الحديثة داخل البرامج، فضلا عن ضرورة أن تعمل البرامج الرياضية على بث الروح الرياضية.
ولفت إلى أساتذة الإعلام خلال الجلسة أبدوا استعدادهم أن يكون هناك تعاون بين المجلس والوسائل الإعلامية للوصول إلى تجربة تخدم خريج الإعلام، متوقعا أن تكون مهنة الإعلامي رقم واحد في سوق العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
إقرأ أيضاً:
مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط محددة منحها للقضاة لحفظ النظام أثناء نظر جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة.
وحددت المواد 243 و244 و245 و246 من قانون الإجراءات الجنائية تلك الضوابط.
ونصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
ومنح القانون رئيس المحكمة الحق في أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره إلى ما قبل انتهاء الجلسة.
وأوضحت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وتناولت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
فيما أشارت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب