المحجوب: المختص الأصيل للفصل في مسألة الانتخابات بمجلس الدولة هو القضاء المدني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ليبيا – علقت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب على رد إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بعدم اختصاصها بالفصل في انتخابات مجلس الدولة.
المحجوب قالت في تصريح لمنصة “صفر” إن المختص الأصيل للفصل في مسألة الانتخابات بمجلسنا هو القضاء المدني أو رئيس المحكمة الابتدائية بأمر ولائي.
وتابعت “يتكون الأعلى للقضاء من خمسة إدارات وهي إدارة #التفتيش، النائب العام، إدارة القانون، إدارة #القضايا، وإدارة المحاماة العامة”.
وأشارت إلى أن إدارة القانون تقتصر مهامها على تفسير النص الغامض عندما تصدر أحكام غير مفهومة لمدعي أو مدعى عليه وتفصل في شكليات معينة ولا تفصل فيما يفصل فيه القضاء أصلًا.
وبيّنت أن الطلب الذي قدّم من قبل المشري أو نائب رئيس اللجنة القانونية من المفترض أن يقدّم لرئيس محكمة استئناف طرابلس أو المحكمة الابتدائية بأمر ولائي للفصل في صحة الانتخابات من عدمها.
وأفادت أنه بإمكان الطرف المتضرر أن يطعن أمام رئيس محكمة الاستئناف من ثم يحيلها الرئيس إلى الدوائر ويرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يختص القضاء المدني تحديدا بالفصل حول هذه الورقة.
وأكدت على أن رأي إدارة القانون صائب وفي محلّه لعدم اختصاصها الفصل في هذا الخلاف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إدارة القانون
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.