غلق وتشميع محال وبدرومات مخالفة وإزالة مخالفات بمدينتي دمياط الجديدة و15 مايو
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نفذت الإدارات المختصة بجهازي تنمية مدينة دمياط الجديدة، و15 مايو، حملات أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة وضبط وإزالة مخالفات وتعديات وإشغالات، بالتعاون مع الشرطة.
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، استمرار أعمال اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالإشتراك مع قسم شرطة التعمير، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، لافتًا إلى أنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 9 قرارات غلق وتشميع للمحال التى تعمل دون ترخيص، والبدرومات التى تزاول أنشطة بالمخالفة للقانون، بنطاق الحي الثاني والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت المخالفة.
وأوضح رئيس الجهاز: أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها، كالوحدات السكنية سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.
وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.
ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالبًا أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.
وأكد خلف الله، إستمرار أعمال الحملات بشكل دورى،لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمدينة.
وأضاف المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، أنه تم شن حملة على سوق الوحدة المركبة بالمجاورة ( ٩ / ١٠ ) بامتداد المدينة أسفرت عن إزالة تندة بأحد المحال بالسوق.
وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة تمكنت من ضبط عدد ٢ تروسيكل خاص بالباعة الجائلين وتم التحفظ عليهما ومصادرتهما بمخازن الجهاز، كما قامت الحملة بتنفيذ ٦ قرارات غلق وتشميع لبعض المحال المخالفة لشروط التعاقد بمناطق الإسكان الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أنه شارك فى الحملة السيد/أنور ربيع، مدير إدارة الأمن وإدارة التنمية، والعميد شريف السباعى، رئيس قسم شرطة التعمير والمقدم محمود شاكر، بشرطة التعمير، ومسئولو وأفراد الأمن بالجهاز وشرطة التعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دمیاط الجدیدة رئیس الجهاز غلق وتشمیع
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة