مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 /8 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي:
استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشأن التوجيهات السامية للقيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للمحافظين ومنحهم دور أكبر للمشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام مرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن المحافظات بهدف تفعيل اختصاصات المحافظين للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية والمساهمة بالارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المحافظات بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت ، وكلف مجلس الوزراء معالي الوزراء بالتنسيق مع المحافظين لتلبيه متطلباتهم بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين .
وعبر مجلس الوزراء عن سعادته بمناسبة عودة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي إلى البلاد سالماً معافى إثر العارض الصحي الذي تعرض له أثناء تواجده بالخارج ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على معاليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين .
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن بداح المطيــري بشأن الفعاليات العديدة التي سيقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمناسبة اختيار الكويت عاصمة الثقافة العربية 2025 ، مؤكداً أن هذه الفعاليات ستعكس الصورة الحضارية لمكانة دولة الكويت وستبرز دورها الريادي على المستوى الثقافي وستظهر الجهود العربية الموحدة في المجال الثقافي .
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة كاس الخليج العربي لكرة القدم ( خليجي 26 ) الدكتورة أمثال هـادي الحويلة وعدد من قياديي الهيئة العامة للرياضة بشأن استعدادات دولة الكويت لتنظيم ( خليجي 26) والتي ستستضيفها في الفترة من 21 /12 /2024 حتى 3 /1 /2025 موضحة معاليها الأعمال التي قامت بها اللجنة العليا واللجان المنبثقة عنها ( اللجنة المالية ، واللجنة الإعلامية ، واللجنة الأمنية، ولجنة حفل الافتتاح والختام ، ولجنة العلاقات العامة) بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهدف إظهار هذه البطولة بصورة تليق بمكانة دولة الكويت الكبيرة وأهميه هذا الحدث الرياضي .
من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الصحة الدكتور أحمـد عبد الوهاب العوضـي حول آخر التطورات والمستجدات بشأن مرض جدري القرود (إمبوكس) وعدد الحالات التي أصيبت بهذا المرض في بعض دول العالم ، موضحاً معاليه أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوفير المستلزمات الطبية بهدف حماية البلاد من هذا المرض ، موكداً أن وزارة الصحة لم ترصد أي حالة إصابة بمرض جدري القرود في دولة الكويت وأنها مستمرة في العمل على توفير الدعم الكامل لفرق العمل المعنية بالرصد والتأهب لحماية صحة المواطنين والمقيمين .
من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والمسئولين والعاملين فيها على متابعتهم المباشرة لآخر التطورات الصحية العالمية بخصوص هذا المرض وحرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين متمنياً للجميع الصحة والعافية .
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري بشأن آخر تطورات الوضع الكهربائي في دولة الكويت والقدرة الإنتاجية الحالية لمحطات القوى الكهربائية في البلاد بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المستقبلية للوزارة .
وأحيط مجلس الوزراء علماً بقيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة عدد من المسئولين السابقين والموظفين وغيرهم إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار الجسيم بمصالح وأموال الدولة ، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بإقرار الذمة المالية المؤثمة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .
وضمن هذا السياق أكد مجلس الوزراء حرصه وعزمه على مواصلة الجهود والإجراءات للحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين على كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة المال العام .
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته، مؤكداً دعم مجلس الوزراء لكافة الجهود المخلصة التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية للحفاظ على الهوية الوطنية .
المصدر مجلس الوزراء الوسومالاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء الجنسیة الکویتیة اللجنة العلیا دولة الکویت معالی وزیر
إقرأ أيضاً:
نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.
وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.
المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.
مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.
مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.
مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.
كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.
وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.
مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.