البرهان يصدر قرار بشأن المعابر الحدودية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تاق برس – وجه رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بأيلولة الإشراف على المعابر الحدودية لمجلس السيادة.
وبحسب تعميم صحفي صادر من إعلام مجلس السيادة إن التوجيه جاء تسهيلاً للإجراءات عبر المعابر الحدودية وضمان انسياب الحركة التجارية وسرعة تخليص البضائع.
وتشهد المعابر الحدودية لا سيما بين مصر والسودان الكثير من المشكلات التي تعيق حركة التجارة وانسياب البضائع، حيث دخل اتحاد غُرف التخليص الجمركي في معبر أرقين بمحلية وادي حلفا بالولاية الشمالية، في إضراب شامل عن العمل، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف التخليص بزيادة سعر الدولار أسبوعيا بمعدل خمسين دولارًا، وتأخير الإجراءات وفرض كل الجهات الحكومية ذات صلة بالمعابر رسوما جبائية.
وقال أحد المخلصين بحسب راديو دبنقا، إن إدارة الجمارك ترفع رسوم التخليص الجمركي أسبوعيا بواقع خمسين دولارا وأضاف: ” صباح كل سبت نتفاجأ بأن إدارة الجمارك وضعت زيادة جديدة في سعر التعريفة الجمركية، بواقع خمسين دولار بنسبة زيادة 4% دون أي أسباب أو مبررات، ما ضاعف من أسعار السلع وسبب كسادًا في الأسواق”.
وأشار إلى أن كل جهة ذات صلة بالمعابر تفرض رسومًا جبائية غير منطقية، مثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة والمالية والصحة والنقل والحجر الزراعي وشرطة المرور وغيرها من الجهات الأخرى، مشيرًا إلى أن كل تلك الزيادات تزيد التكلفة المالية من قيمة البضائع.
وتقدر إيرادات معبري إشكيت وأرقين في حدود الـ500 ألف دولار بينما تقدر عدد الشاحنات المحملة بالبضائع مابين البلدين في حدود 80 إلى مئة شاحنة يوميا، إلا أن الإضراب الذي نفذه اتحاد غرف التخليص الجمركي وعمال الشحن والتفريغ بمبعري إشكيت وأرقين من شأنه تعطيل حركة التجارة الحدودية بين البلدين.
أرقين. النقل البري.المعابر.البرهانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان المعابر الحدودیة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.