المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة ترويج المخدرات بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية لعامل لإتجاره في مخدر "إندازول كاربوكسميد" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي ومحمد سعيد عبد العال، ووكيل النيابة محمد أحمد البطران وأمانة السر أحمد أبو اليزيد عياش.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٩٠٥٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١١٧٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، تتهم النيابة العامة: "بیومی ر ب ذ" ۲۲ سنة - عامل - مقيم ش السوق - الميدان - ثان شبرا الخيمة - لأنه في يوم ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا "إندازول كاربوكسميد" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة: أنه أحرز سلاح أبيض (مطواه) دون مسوغ من القانون، وتعود أحداث الواقعة أثناء مرور الرائد "مينا عاطف " معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة - أنه أبصر المتهم مُمسكًا بسلاح أبيض "مطواه" يعبث به بالطريق العام فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من جوهر الإندازول كاربوكسميد المخدر وهاتف محمول وكذا مبلغ مالي وعزى قصده الإتجار بالجواهر المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأئمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية السجن والغرامة لمتهم القليوبية جنايات شبرا الخيمة مباحث القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.