نص قانون العقوبات المصرى الذى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.


وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".


وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.


وتنص مادة 78: كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.


ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.


ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشائعات ترويج الشائعات قانون العقوبات المصري قانون العقوبات المصلحة العامة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

المؤبد لمتهمين قتلا شقيقهما فى جلسة صلح عرفية بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصارى وعلى محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، يوسف الشيخ وكرم الطاهر - شقيقين، بالسجن المؤبد والغرامة، لاتهامهما بقتل شقيقيهما، بطلقات نارية، بجلسة صلح عرفية، بقرية نجع السمطا، بمركز دشنا، شمالى قنا.

تعود أحداث القضية إلى 11 يوليه 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم الشاذلي، أو شقيقه أبو الحسن.أ. تهمة قتل شقيقهما عبد الفتاح.أ، بطلقات نارية، فى جلسة صلح عرفية بقرية السمطا، فى دشنا، كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة حيازة أسلحة وطلقات نارية.

تمت إحالة القضية التى حملت رقم 13208 لسنة 2023، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2626 لسنة 2023 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات والتى عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد والغرامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلال 72 ساعة.. الداخلية تكشف حقيقة تداول شائعات خطيرة كانتشار عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء وعثور مواطن على 8 ملايين جنيه في مطروح
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
  • المؤبد لمتهمين قتلا شقيقهما فى جلسة صلح عرفية بقنا
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • الحواط: قيام الدولة لا يكون إلا بالأفعال
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
  • 7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين