النصب على مئات المصطافين بشقق وغرف وهمية في غياب المراقبة وإنتشار فوضى الكراء بالمضيق الفنيدق
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
زنقة 20. المضيق
وجد مئات المصطافين بينهم مغاربة وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، أنفسهم ضحايا لعمليات نصب وإحتيال أبطالها سماسرة و في بعض الأحيان شركات تسوق صوراً وهمية لشقق مفروشة وغرف مجهزة Appart Hôtel كما الشأن لإيجار غرف بمنطقة مارينا بيتش بينما في الواقع شيء آخر، مقابل مبالغ تتجاوز 2000 درهم لليلة الواحدة.
و رغم النصب والإحتيال الذي تعرض له المئات من المصطافين الذين فضلوا قضاء جزء من عطلتهم الصيفية بمنطقة المضيق ومارينا سمير، فإن غالبيتهم لا يقبلون على وضع شكايات لدى السلطات المعنية، ويفضلون مواصلة قضاء عطلهم على مضض في ظروف سيئة إستجابةً لرغبات أبنائهم، عوض الدخول في متاهات الشكايات دون جدوى ودون أية حلول عملية.
وتناقل عدد من المواطنين المغاربة مقاطع فيديو وصور تظهر تعرضهم للنصب، فيما فضل آخرون نشر شكاويهم على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، في غياب المراقبة المفروضة في هذا القطاع، كما هو الشأن لدول مثل إسبانيا، حيث إيجار الشقق يخضع لمساطر صارمة، تبدأ من التصريح القانوني مروراً بالخضوع لعملية تفتيش تهم المعايير والجودة، ثم استخدام تطبيقات معروفة وشركات متخصصة في التسويق تحترم الزبون وتظهر له كل تفاصيل الشقة أو الغرفة دون زيادة أو نقصان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .
بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.