وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

 

 

عقوبة التحرش الجنسي


وتضمنت التعديلات حسب مشروع القانون في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

 


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 


كما تضمنت التعديلات أيضًا المادة 306 مكرر (ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر( أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه عليىمنفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة التحرش الجنسي التحرش الجنسي قانون العقوبات أحكام قانون العقوبات مجلس النواب الفجر السياسي ولا تزید على ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام

بغداد اليوم - بغداد

دعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.

وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".

وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".

وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً من هذا القانون تنص على تعريف الموقوفين  بأنهم الأشخاص قيد الإيقاف في مراكز الشرطة او في السجون او التسفيرات لاتهامهم بارتكاب اعمال جنائية والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية على ان يتم الفصل بينهم وبين النزلاء والمودعين".

وبين أن "احكام المادة 2 منه تنص على ان ترتبط بوزارة العدل دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الأقسام التابعة لهما ويفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة".

وأوضح الخبير في الشأن القانوني ان "احكام المادة 4 من هذا القانون المتضمنة سريان احكام هذا القانون على النزلاء و المودعين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة او الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي او الانتماء القومي او المركز الاجتماعي او السياسي او المعتقد الديني".

وختم الساعدي قوله إن "وزير العدل مطالب بالتحقق من تطبيق احكام  المادة 9 المتضمنة البنود الأربعة والتي من خلالها يصنف النزلاء والمودعون والموقوفون الى فئات مختلفة ويراعى في تصنيفهم جنس النزيل او المودع او الموقوف وعمره وسجله الجنائي والجريمة التي ارتكبها على أساس طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه وذلك من خلال الزيارات اليومية المفاجئة الليلية والنهارية للنزيلات والمودعات والنزلاء الأحداث والفصل بينهم وبين الكبار ولهذا هناك ضرورة بالإسراع في حث مجلس النواب على تشريع قانون العفو العام".

يذكر أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أدرجت مشروع قانون العفو العام على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.

مقالات مشابهة

  • بمناسبة بدء العام الدراسي.. اعرف عقوبة تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس مخدرات
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون
  • عاجل بعد الحكم عليه.. وضع أحد المتهمين بقضية الجوكر تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • تفعيل بدائل الحبس لـ54 متهما.. مادتان بالقانون لاستبدال العقوبة بالتشغيل
  • بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
  • «خارج دائرة العقوبة».. 7 حالات يبرئ فيها القانون الجاني
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور المحررات الرسمية والتقارير الطبية.. اعرفها
  • ما عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات؟.. قانون المرور يجيب
  • بين الحبس والغرامة.. بماذا ينص القانون حول عقوبة الابتزاز؟