تصل للسجن 7 سنوات.. كيف غلظ القانون عقوبة التحرش والتعرض للغير؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
عقوبة التحرش الجنسي
وتضمنت التعديلات حسب مشروع القانون في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تضمنت التعديلات أيضًا المادة 306 مكرر (ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر( أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه عليىمنفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة التحرش الجنسي التحرش الجنسي قانون العقوبات أحكام قانون العقوبات مجلس النواب الفجر السياسي ولا تزید على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تزيد الشائعات هذا يؤكد زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح، وأن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرف، وأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كافة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا.
ولفت إلى أن مصر ستظل بمأمن من الإضرابات بفضل الجيش والشرطة، ومصر تسعى لنبذ العنف.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن: أعتبر أبناء شهداء الشرطة وأسرهم جزءا من أسرتي، ويجب ألا ننسى شهداءنا وأسرهم وأبناءهم.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.