تعرف على آليات القانون للرقابة على أعمال المناجم والمحاجر
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يتضمن قانون الثروة المعدنية آليات حديثة لمراقبة عمليات التعدين والمحاجر، ووفقًا للوائح التنفيذية للقانون، تُطبق هذه الأحكام على تراخيص البحث واستغلال خامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر عن الجهات المختصة.
كما ينص القانون على تحويل عائدات الإيجارات والإتاوات والرسوم المتعلقة بهذه العمليات إلى الخزانة العامة للدولة، حيث حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش على أعمال كل من المناجم والمحاجر والملاحات.
وطبقا للقانون تتولى هيئة الثروة المعدنية معاونة الجهة المختصة في وضع ضوابط للرقابة على هذه الأعمال في نطاق الجهة المختصة، بما يحقق الرقابة على كمية الإنتاج والاستخراج، طبقًا لأصول صناعة التعدين، وطرق النقل الآمن ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر.
كما حددت اللائحة الالتزامات التي يجب على المُرخص له القيام بها من ضرورة إمساك دفاتر وسجلات منتظمة يُدوّن بها كافة البيانات المتعلقة بالعمالة والمعدات والخام المستخرج وكمياته وتحاليله والمنقول منه والمخزون، وغير ذلك من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة.
وانطلق اليوم الثلاثاء أولى اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل اللجنة التشريعية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:
• تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
• مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.
• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.
• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
• توفير حماية لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة
• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات المختصة الحبس الاحتياطي الخزانة العامة للدولة استبدال الإجراءات الاستخراج
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.