يتضمن قانون الثروة المعدنية آليات حديثة لمراقبة عمليات التعدين والمحاجر، ووفقًا للوائح التنفيذية للقانون، تُطبق هذه الأحكام على تراخيص البحث واستغلال خامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر عن الجهات المختصة.

كما ينص القانون على تحويل عائدات الإيجارات والإتاوات والرسوم المتعلقة بهذه العمليات إلى الخزانة العامة للدولة، حيث حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش على أعمال كل من المناجم والمحاجر والملاحات.


وطبقا للقانون تتولى هيئة الثروة المعدنية معاونة الجهة المختصة في وضع ضوابط للرقابة على هذه الأعمال في نطاق الجهة المختصة، بما يحقق الرقابة على كمية الإنتاج والاستخراج، طبقًا لأصول صناعة التعدين، وطرق النقل الآمن ومراعاة السلامة والصحة المهنية داخل مناطق المحاجر.

كما حددت اللائحة الالتزامات التي يجب على المُرخص له القيام بها من ضرورة إمساك دفاتر وسجلات منتظمة يُدوّن بها كافة البيانات المتعلقة بالعمالة والمعدات والخام المستخرج وكمياته وتحاليله والمنقول منه والمخزون، وغير ذلك من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختصة.

 

وانطلق اليوم الثلاثاء أولى اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل اللجنة التشريعية.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:

•  تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

• لأول مرة استحداث تنظيم  لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

•  مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.

• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.

• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

• توفير حماية لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة


• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهات المختصة الحبس الاحتياطي الخزانة العامة للدولة استبدال الإجراءات الاستخراج

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد

نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.  

وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.

ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.

وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • كيف تحرم النفقة الزوج من السفر وتقوده إلى الحبس.. بعد واقعة إبراهيم سعيد
  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • مجلس الأمن يشدد على حماية جميع السوريين ويدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي