تسهم برامج "القيمة المحلية المضافة" في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات والخدمات، وقد عملت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز هذه البرامج لضمان حصولها على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات من القيمة المحلية المضافة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك من خلال تنظيم حلقات عمل وبرامج متخصصة لتطوير الموردين مع الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات سلطنة عمان، والمشاركة في مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات.

وقد أصدرت الهيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مجموعة من الحوافز والامتيازات المقدمة للتسجيل في منصة "إسناد" لضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص أعمال المناقصات أو المشتريات الحكومية، تمثلت في: إعفاء المؤسسات من تقديم التأمين المؤقت 1% عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات لمدة عام حتى تاريخ 25 فبراير 2024م، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتخصيص ما لا يقل عن 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عمانية ولا يزيد على 100 ريال عماني، وذلك لمدة عام واحد فقط من الفترة 14 يوليو 2023 لغاية 14 يوليو 2024، والتسجيل في القائمة الإلزامية للسلع والخدمات المنتجة محليا عن طريق منصة "إسناد". علما أن جمع هذه الجهود أثمرت توفير عدد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023م، وشراكات مع الجهات في القطاعين العام والخاص وفرص أعمال مباشرة وغير مباشرة. وأوضحت إحصائيات الهيئة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برامج تطوير الموردين بلغ 738 مؤسسة، حتى نهاية عام 2023م.

من جانب آخر تقوم الهيئة بدور محوري للارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أفق ريادي بما يؤهل هذه المؤسسات للوصول إلى فرص أعمال أوسع في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الإطار تولي الهيئة اهتمامها الفاعل بتعزيز الشراكة مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لترويح منصات فرص الأعمال وتسجيل الموردين لتكون في نافذة واحدة لتسهيل الوصول لمختلف روابط منصات هذه الجهات لتكون متاحة بكل سهولة ويسر لرواد الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.

وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.

وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.

مقالات مشابهة

  • شرطة دبي تُكرم الشركاء والمسلمين الجدد في مأدبة إفطار
  • انخفاض «القيمة السوقية» لنجوم «البريميرليج»
  • وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم
  • لأجل تمكين المرأة.. مطالبات بمنح النساء 30% من المناصب القيادية
  • «دار جلوبال» تسهم بمليون درهم في حملة «وقف الأب»
  • ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
  •               مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “
  • اختتام معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الوطنية بجعلان بني بوحسن
  • «ماج القابضة» تسهم بمليون درهم في حملة «وقف الأب»
  • موجز