دستورية النواب تنتهي من مناقشة 100 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في اجتماع اليوم، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.
وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، البالغ ومتابعته الدقيقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجها الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديدا ومتكاملا للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهته، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أهمية إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية نظراً لمرور أكثر من ٧٤ عاماً على القانون الحالي فضلاً عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، موجهاً الشكر للجنة الفرعية على مشروع القانون الذي جاء مطابقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك، مشيراً إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد في الوقت الحالي في ضوء المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
كما أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمسودة مشروع القانون المقدمة من اللجنة الفرعية، مؤكدة أنها بمثابة ثورة تشريعية وأن القانون يأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور، مضيفة أن الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، وأن مواده تعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
من جانبهم، أشاد عدد من نواب المعارضة أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود (عضوا اللجنة الفرعية) بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق، مؤكدين أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع.
بدورهم، أشاد ممثلو الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، معتبرينه نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، وأنه يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عقدت اليوم اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة؛ لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشؤون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید لجنة الشؤون الدستوریة والتشریعیة اللجنة الفرعیة لحقوق الإنسان مشروع القانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب، لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد.ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته