أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 

 


أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية
 


1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

 

2- مواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

 

3- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

 

4- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.

 

5- تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

 

 

التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.

 

ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة قانون حماية المنشآت الحيوية في الدولة المرافق العامة في الدولة مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية


نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

 

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

 

2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

 

ونصت المادة الرابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:


1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.


2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

 

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • جابر يزور القيادة العامة ويشيد بثبات القوات المسلحة
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • 15 قرارًا جديدًا للحكومة.. تعرف عليها
  • ماذا قال قائد سلاح المهندسين في تخريج الدفعة 112؟
  • حكومة الجزيرة: تشغيل جميع الخدمات في المناطق والمدن التي تم تحريرها
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب بقبول قياسي لتعديلات المعارضة والنقابات
  • السكوري: مشروع قانون الإضراب وَسّع الحريات النقابية و نسخة 2016 كانت وبالاً على النقابات
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها