دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر أغسطس الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ,(zatca.

gov.sa) أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ,(ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa), وتُعَد ضريبة القيمة المضافة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.​

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ضریبة القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون

ويقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز الفئات التي تستحق الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد وفقًا للمواد القانونية التي تضمنها بعد تساؤل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:

ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط

وحسب المادة (9) يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فئات يصرف لها الدعم النقدى

وحسب المادة (٨) يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2- الأسرة المعالة.

3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4- أسرة المجند.

5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.

تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر


وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.


وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • لا تكتفي بالانهيار في مناطقها.. “حكومة عدن” تدعو “بنكها” لتنسيق العقوبات ضد “صنعاء” 
  • صناع الأدوية بالمغرب يُلحّون على إدراج إعفائهم من ضريبة استيراد المواد الأولية من الخارج في قانون المالية المقبل
  • “حماس” تدعو إلى توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة المخططات الاستيطانية
  • “المنتدى الثقافي العدني” يطلق استراتيجية عمل تدعو إلى المطالبة بتحقيق هذه الأهداف
  • القيمة المضافة لمنتجات خلية النحل ‏تعزيزاً للاقتصاد الوطني ودعماً للأسر الريفية الفقيرة في ندوة علمية لـ أكساد
  • 5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
  • “التجارة”: 950 ألف زيارة تفتيشية لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلك خلال العام 2024
  • “سدايا” تدعو للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية
  • «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
  • الضرائب: مستمرون في تقديم الدعم الفني للممولين وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية