المستشار إبراهيم الهنيدي: مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة، مضيفا: “وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون”.
وخلال الاجتماع وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.