ضياء داود: جدية لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية أطلقت بواعث أمل لخروج القانون للنور
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أشاد النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بمناقشات اللجنة الفرعية التي اتسمت بالجدية وأطلقت بواعث أمل لخروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وجه النائب ضياء الدين داود الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون.
وأشار إلى أنه خلال الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الا أن هذه المناقشات لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.
وأضاف عضو اللجنة الفرعية أن أعمال اللجنة الفرعية اتسمت بالجدية وشهدت مناقشات وجدل وآراء مختلفة للوصول إلى المسودة النهائية المعروضه على اللجنة التشريعية، مشيرا أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدا ان اللجنة استعانت بالمختصين وذوي الخبرة في أعمالها للوصول إلى صياغة تشريعية تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب ضياء الدين داوود قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.