المؤبد لـ عامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء ، عامل حكما بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار والتعاطى في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
المؤبد لـ عامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمةتضمن أمر احالة المتهم ويدعى «ابراهيم ج ع» 26 سنه عامل إلى محكمة الجنايات لانه تم ضبطه في غضون شهر ابريل من عام 2024 وبحوزته كمية من الحشيش والميثامفيتامين بقصد الاتجار والتعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد ورود معلومات بقيام المدعو «إبراهيم ج ع» 26 سنة عامل بترويج المواد المخدرة وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة من مباحث القسم وباستهدافه وتم ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش والميثامفيتامين المخدر بقصد الاتجار والتعاطى ومبلغ مالى وهاتف محمول وتحرر المحضر اللازم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص بسلاح ناري في شبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" بطلقة في الساق اليمني، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
و أحالت إحالت النيابة العامة المتهم:- "عبد الرحمن د إ د" ٢٥ سنة - سائق - مقيم شارع السلام عارف - عزبة عثمان - شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٣٥٣٢ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ۱۹۲۰ لسنة ٢٠٢٤ کلی جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه محمد صلاح أمين عبد الرحمن عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن ولد لديه الغضب قصد القتل فأطلق صوبه عياراً نارياً من سلاحاً نارياً كان يحمله "فرد خرطوش" في ساقه اليمني قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششحن " فرد خرطوش".
وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.