هل يجوز التعاقد لشراء كميات من "الحبوب الزراعية" قبل الحصاد؟ الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تساؤل قد ورد إليه عن: هل يجوزالتعاقد لشراء كميات محددة من الحبوب الزراعية قبل الحصاد ؟
قائلا: الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه. وبعد؛ فمع أن الأصل في عقد البيع أن تكون السلعة حاضرة ومملوكة للبائع وقت العقد؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [أخرجه أبو دواد]؛ إلا أنه استُثني من ذلك بعض العقود لحاجة الناس إليها، منها بيع السَلم، وهو بيع آجلٍ موصوفٍ في الذمة بثمن عاجل؛ ومن ذلك بيع الحبوب كالذرة والأرز ونحوهما مما يمكن وصفه في الذمة قبل الحصاد وتحديد وزنه، وتعيين نوعه من جيدٍ أو رديء ونحو ذلك مما يرفع الجهالة، وللمشتري الخيار عند التسليم، إذا كان ذلك مشروطًا وقت العقد لحاجة.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في السَلَم خاصة. [تفسير القرطبي (3/ 377)] وقد قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [متفق عليه]. قال الإمام النووي رحمه الله: "وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا". [ روضة الطالبين (4/ 3)]. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها؛ لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم؛ ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص". [ المغني لابن قدامة (4/ 207)] ويُشترط لصحة عقد السلم، شروط هي: 1- أن يكون المبيع معلوم الجنس كالقمح والأرز ونحوه، ومعلومًا بالكيل أو الوزن أو العدِّ. 2- أن يكون مُحدد النوع، موصوفًا في الذمة، على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، يُخرجه عن الجهالة. 3- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن عاجلًا وقت العقد. 4 - لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه -ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض. وعليه؛ فيجوز شراء المزروع من الأرز والذرة قبل حصاده، بعد وصفه في ذمة البائع، بما يُعين نوعه وصفته، ويحدد مقداره، ويرفع الجهالة المُفضية إلى المنازعة. وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التعاقد الحبوب الزراعية الحصاد فی الذمة
إقرأ أيضاً:
ما هو فضل قيام ليالي رمضان؟.. مجلس الإفتاء يجيب
أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على سؤال حول فضل قيام ليالي رمضان، وما ورد في شأنه من الأجر والثواب.
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن قيام رمضان من الأعمال ذات الفضل العظيم، وهو سبب لمغفرة الذنوب، لقول النبي ﷺ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [متفق عليه].
وبيّن المجلس أن صلاة التراويح تُعد من قيام رمضان، وينبغي الحرص على أدائها مع الإمام إذا تيسر ذلك، لحديث أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» [رواه الترمذي وغيره].
25 درهماً عن الشخص الواحد.. " #الإمارات للإفتاء الشرعي" يؤكد جواز إخراج #زكاة_الفطر نقداً#رمضان #عيد_الفطر_المبارك https://t.co/YUAgN5LyYs pic.twitter.com/9k7nRFgNpO
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 26, 2025