هل يجوز التعاقد لشراء كميات من "الحبوب الزراعية" قبل الحصاد؟ الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تساؤل قد ورد إليه عن: هل يجوزالتعاقد لشراء كميات محددة من الحبوب الزراعية قبل الحصاد ؟
قائلا: الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه. وبعد؛ فمع أن الأصل في عقد البيع أن تكون السلعة حاضرة ومملوكة للبائع وقت العقد؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [أخرجه أبو دواد]؛ إلا أنه استُثني من ذلك بعض العقود لحاجة الناس إليها، منها بيع السَلم، وهو بيع آجلٍ موصوفٍ في الذمة بثمن عاجل؛ ومن ذلك بيع الحبوب كالذرة والأرز ونحوهما مما يمكن وصفه في الذمة قبل الحصاد وتحديد وزنه، وتعيين نوعه من جيدٍ أو رديء ونحو ذلك مما يرفع الجهالة، وللمشتري الخيار عند التسليم، إذا كان ذلك مشروطًا وقت العقد لحاجة.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في السَلَم خاصة. [تفسير القرطبي (3/ 377)] وقد قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [متفق عليه]. قال الإمام النووي رحمه الله: "وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا". [ روضة الطالبين (4/ 3)]. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها؛ لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم؛ ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص". [ المغني لابن قدامة (4/ 207)] ويُشترط لصحة عقد السلم، شروط هي: 1- أن يكون المبيع معلوم الجنس كالقمح والأرز ونحوه، ومعلومًا بالكيل أو الوزن أو العدِّ. 2- أن يكون مُحدد النوع، موصوفًا في الذمة، على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، يُخرجه عن الجهالة. 3- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن عاجلًا وقت العقد. 4 - لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه -ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض. وعليه؛ فيجوز شراء المزروع من الأرز والذرة قبل حصاده، بعد وصفه في ذمة البائع، بما يُعين نوعه وصفته، ويحدد مقداره، ويرفع الجهالة المُفضية إلى المنازعة. وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التعاقد الحبوب الزراعية الحصاد فی الذمة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة ارتداء غير الأبيض في الحج؟.. الأزهر يوضح
هل يجوز للمرأة أن ترتدي غير الأبيض فى الحج؟ سؤال أجابت عنه هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وقالت: إنه لا يوجد لون محدد أو زي موحد تلتزم به المرأة أثناء أداء الطواف في الحج أو العمرة، ولكن يشترط في لباسها أن يتفق مع الضوابط الشرعية للزي الإسلامي.
وأشارت خلال تصريح لها إلى انه لا يُشترط أن ترتدي المرأة أبيض أو أسود بالتحديد، وإن كان هناك من يستحب الأبيض، إلا أن ارتداء الأسود أو أي لون آخر لا حرج فيه ما دام اللباس يحقق الشروط الشرعية.
شروط اللباس الشرعي للمرأة فى الحج
وبينت أن هذه الشروط تشمل أن يكون اللباس ساترًا، فضفاضًا، لا يشف ولا يصف ما تحته، وألا يكون زينة في نفسه حتى لا يلفت الأنظار، لأن المرأة في الطواف تؤدي شعيرة عظيمة تتطلب الخشوع والتواضع.
وتابعت: نحن ذاهبون للحج لا لعرض الأزياء، ولا للتفاخر بملابس مطرزة أو مزركشة، من حقك أن تكوني نظيفة ومرتبة، لكن دون مبالغة أو تميز عن الآخرين، نحن في عبادة، والغاية هي التذلل إلى الله وليس التفاخر بالمظهر.
لباس الرجال فى الحج
وأوضحت أن الرجال في الحج يرتدون إزارًا ورداءً موحدًا، كما علّمهم النبي ﷺ، وذلك لإزالة الفوارق الطبقية والمظهرية بينهم، فلا يظهر فيهم الغني من الفقير.
وتابعت: هذا المبدأ يجب أن يُراعى أيضًا عند النساء، فليس من المناسب أن ترتدي المرأة ما يدل على التفاخر أو التميز المظهري وهي تؤدي فريضة الحج.
ملابس الإحرام
أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، أن ملابس الإحرام للرجل تتكون من ثلاثة أجزاء، هي: «الإزار، والرداء، والنعل»، منوهة إلى أن الإزار هو ثوب من قماش يلفه الرجل على وسطه يستر به جسده ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وخيره: الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة «بشكير».
وأضافت أن الرداء هو ثوب -كذلك- يستر به ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وخيره: أيضا الجديد الأبيض «بشكير»، محذرة من ارتداء - في مدة الإحرام - فانلةً أو جوربًا أو جلبابًا أو شيئا مما اعتاد لبسه من الثياب المفصَّلة المخيطة.
وأشارت إلى أنه إذا كان مضطرًا فله أن يلبس ذلك مع الفدية؛ فقد قال الله تعالى: «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ» البقرة: 196.
وتابعت: “وأخيرًا نعل يلبسه في رجليه، يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم، لافتًا إلى أن المرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، وعليها ألا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر، والمستحب الأبيض”.