انطلق منذ قليل أولى اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


ويشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل اللجنة التشريعية.


أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فيما يتعلق:


•  تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.


• لأول مرة استحداث تنظيم  لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.


•  مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.


• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.


• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.


• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.


• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.


• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.


• توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.


• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الاجراءات تخفيض مدد الحبس الاحتياطي التحقیق والمحاکمة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد حالات التلبس بالجريمة

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد
  • أبرزها الحبس الاحتياطي.. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. أهم مواد الإجراءات الجنائية الجديد
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • حرمة المنازل وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي..أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
  • ننشر جدول أعمال النواب.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ووزير المالية يلقي بيانا الثلاثاء
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد حالات التلبس بالجريمة