الجزائر.. الحكم على ناشط بالسجن 18 شهرا وتشديد الرقابة القضائية على آخر.. لماذا؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قالت منظمة "شعاع" الحقوقية، إن القضاء الجزائري أصدر حكما بحبس ناشط سياسي بالإضافة إلى تدابير أخرى لتشديد الرقابة القضائية على ناشط سياسي آخر بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأصدر قاضي محكمة خنشلة بالجزائر حكما نافذا بالحبس 18 شهرا وبغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، في حق الناشط هشام عقبة على خلفية متابعته بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية وعرقلة السير الحسن للانتخابات والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية متمثلة في رجال القوة العمومية".
ووفق بيان لمنظمة "شعاع" لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، فقد تم اعتقال الناشط هشام عقبة صباح يوم الخميس 8 آب/ أغسطس الجاري، أمام مقر ولاية خنشلة، على خلفية رفعه لافتة عبر فيها عن رأيه في الانتخابات الرئاسية القادمة مكتوب عليها: "لا للانتخابات المزورة"، و"ارحل يا تبون أنت من بقايا العصابة".
وتم على إثر ذلك إبقاؤه تحت النظر إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة يوم الأحد 11 آب/ أسطس الجاري والذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس.
من جهة أخرى ذكرت منظمة "شعاع" في بيان منفصل، أنه تم تشديد الرقابة القضائية على الناشط السياسي كريم طابو، حيث تم اقتياده إلى محكمة القليعة يوم أمس الاثنين على إثر صدور إنابة قضائية صادرة من قاضي التحقيق وذلك بعد توجهه إلى ثكنة الأمن الداخلي للإمضاء وفقا لتدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه.
ووفق "شعاع" فقد طلب قاضي التحقيق من الناشط كريم طابو الإمضاء على تعهد والتزام بعدم المشاركة في أي عمل سياسي أو حصة تلفزيونية، لكنه رفض الإمضاء على أي وثيقة من شأنها المساس بحرياته وحقوقه.
وأصدر قاضي التحقيق أمرا بتشديد تدابير الرقابة القضائية وذلك بـ "منعه من النشر أو الكتابة بأي وسيلة كانت. بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة إقليم اختصاص محكمة القليعة، ومنعه من المشاركة في أي حصة تلفزيونية أو ندوة صحفية، ومنعه من أي عمل سياسي".
وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن الإجراء المتخذ في حق الناشط السياسي كريم طابو، هو تعد صارخ ومساس خطير بحقوق وحريات المواطن، بما في ذلك حق الدفاع الذي لم يحترم، وفق بيان "شعاع".
وانطلقت الخميس الماضي، في الجزائر، الدعاية الانتخابية للرئاسيات المبكرة المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي تشهد تنافس ثلاثة مترشحين سيشرعون في إقناع الناخبين ببرامجهم وأفكارهم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فترة التجمعات الشعبية والاجتماعات العمومية التي سينظمها المترشحون لمنصب رئيس الجمهورية، بدأت وستتم تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويتنافس في هذا الاستحقاق الذي ينظم بشكل مبكر، كل من الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته "مترشحا حرا"، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.
واختار المترشح تبون، شعار "من أجل جزائر منتصرة"، وستستهل الأحزاب الداعمة له وهي: جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (وطني/ قومي)، وجبهة المستقل (وطني/ قومي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دعايتها الانتخابية بعقد تجمعات بمحافظات مستغانم (غربا)، والعاصمة الجزائرية، وتمنراست بأقصى الجنوب وتندوف أقصى الجنوب الغربي.
أما المترشح حساني، الذي يضع شعار "فرصة" فقد بدأ نشاطه في إطار الدعاية الانتخابية، بجولة بالعاصمة، على أن ينتقل عقب الظهيرة إلى محافظة البليدة المجاورة، حيث سيزور بيت وأحباب مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح.
وبدأ المترشح أوشيش، حملته الدعائية بشعار "رؤية للغد"، وفضل النزول إلى أكبر حي شعبي بالعاصمة هو باب الوادي، من أجل التواصل المباشر مع الناخبين.
وستجرى فترة الدعاية الانتخابية على مدار 20 يوما، أي إلى غاية منتصف ليل 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتحكم بنصوص قانونية واضحة تمنع أية تجاوزات لفظية أو أخلاقية، وتجرم استعمال المال المجهول المصدر.
ويضمن قانون الانتخابات، وصول المترشحين بالتساوي إلى فضاءات التجمعات الشعبية والاجتماعات العامة، وكذا الوصول على نفس القدر من المساواة إلى وسائل الإعلام بشتى وسائطها وخاصة السمعية البصرية.
وتعتبر رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، ثاني موعد انتخابي رئاسي يتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كان تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل "للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وأكد رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء على "الجاهزية التامة" للهيئة لتنظيم هذه الانتخابات وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان "الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب".
وأحصت سلطة الانتخابات 24 مليون و351 ألفا و551 مسجلاً في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليون و486 ألف و61 داخل الوطن، و865 ألفا و490 في الخارج.
وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلنت الرئاسة أن الرئيس تبون، قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر بدلاً من موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية القضاء الجزائري الجزائر قضاء نشطاء سياسة احكام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرقابة القضائیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 172 على الآتي:
"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.