ليبيا – علق عيسى العريبي عضو مجلس النواب على قرار المجلس الرئاسي بشأن تسمية محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، معتبراً أن المجلس الرئاسي استند القرار رقم 3 لسنة 2018 وأصدرت الرئاسة إلغاء هذا القرار مبدياً استغرابه من ذلك كيف كونه تصرف غير قانوني.

العريبي قال خلال تغطية خاصة على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الرئاسي ليس من صلاحياته المناصب السيادية ويعتبر قراره هو والعدم سواء .

وتابع “الاعضاء كلفوا هيئة الرئاسة في 2018 الشكري تم انتخابه ولكن تعثر ان يستلم وأصدر مجلس النواب قرار بتمديد للسيد الصديق وهذا ما نمشي عليه، المصرف موحد وانقسامه سينقسم وسيكون هناك مصرف تعود إدارته الحقيقة في بنغازي ونستطيع أن نقول إن البلاد انقسمت وسببها الرئاسي ولن ترضى الأطراف الموجودة الآن سواء مجلس النواب أو القوة الموجوده في برقة وفزان أن يكون المصرف تحت قيادة المليشيات، الرئاسي لا حول له ولا قوة مسكين مغلوب على أمره ولا قرار لديه”.

وأردف “أن كان المصرف لم يستطيع العما هناك وخطفوا احدى الادارات اليوم كيف تجعل مصرف ليبيا والاموال تحت ايدي المليشيات التي تعبث فيه ؟ هذا غير مقبول”.

وأكد على أن الخطوة غير مدروسة من الرئاسي كونه أنه دخل على مصرف ليبيا المركزي الذي لديه رئيس وهو الكبير ونائب رئيس وهو مرعي البرعصي، مشيراً إلى أنه حالياً بالتصرف والضغط من بعض القوى والمليشيات في طرابلس لاتخاذ هذه الخطوة سيصبح هناك انقسام.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي يمثل ثلاث أعضاء عضو عن فزان وبرقة وطرابلس، متسائلاً “هل الاعضاء عن فزان وبرقة يستطيعون تحويل مدير إدارة من مكان لآخر ؟ كيف يمثلني إن كان ليس لديه أي قوة وقرار في فزان؟ عبدالله اللافي هو فقط الموجود والباقي لا”.

وأفاد أن الرئاسي أصدر عدة قرارات اللجنة المالية وفشلت لأنه حيّد عن الذي أتى به وهو توحيد الجيش والمصالحة الوطنية ولكن مستشاريه أشار عليه أن يدخل على أمور تشريعية لذلك اصبح الآن طرف سياسي .

ورأى أنه ليس صحيح أن مجلس النواب ليس لديه أي سطوة في المنطقة الغربية وطرابلس ولا يمكنه تحيّد وتسمية أي مسؤول دون الموافقة من باقي القوى على الأرض والشركاء لاسيما مجلس الدولة، فهناك قرارات نفذت في المنطقة الغربيه وحكومة الدبيبه تعمل في طرابلس والمنطقة الغربيه كأنه عميد بلدية طرابلس وليبيا ليست طرابلس.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى.

ووافق النواب على مادة (101) بمشروع قانون العمل: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

- الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102):

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103):

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (105):

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل

مادة (106):

مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

مادة (107):

يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108):

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110):

يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مادة (111)

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة (112)

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

مادة (113)

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

مادة (114:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
  • بن مبارك: ''ننسق مع المجلس الرئاسي وملتزمون بمحاربة الفساد مهما كانت التحديات و التكلفة''
  • عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي يتفقد سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية بشبوة
  • العقوري: الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الانقسام السياسي في ليبيا
  • إجتماع مُوسّع في دارة الرئيس ميقاتي في طرابلس... وهذا ما سيتمّ بحثه
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
  • «عقيلة صالح» يستعرض أعمال «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»
  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل