كتب- نشأت علي:

بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لنظر المسودة الأولى لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

ويستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس وبعد انتهاء الإجازة البرلمانية؛ لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وشملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

وأكدت التعديلات إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء أكان موكلًا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع، بالإضافة إلى تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

وتضمنت الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد؛ خصوصًا في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

وأكدت التعديلات إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

وتضمنت تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعي كل الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة وكذلك تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وبما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

وشملت التعديلات تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة، وحماية حقوق ذوي الهمم؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

وشملت ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتَين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

وتضمنت تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أية مرحلة من هذه المراحل، ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وتضمنت ملامح القانون ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية دستورية النواب المحکوم علیهم حقوق ا

إقرأ أيضاً:

“اعتقلوا نتنياهو”.. تفاصيل خطاب الجنائية الدولية إلى المجر

بعد ساعات قليلة من وصول بنيامين نتنياهو إلى المجر، الخميس، وصل إلى بودابست أيضا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحكومة المجرية، لإلقاء القبض عليه.
ونشرت القناة 12 الإسرائيلية صورا لأجزاء من خطاب المحكمة الموجه إلى حكومة بودابست، الذي يفصل أسباب الاعتقال المطلوب مع “ضرورة الحفاظ على سرية الإجراءات”.
وتتضمن الوثيقة طلبا بالاعتقال المؤقت لنتنياهو وفقا للمادة 92 من نظام روما الأساسي، ​​وتدعو المجر للتعاون في هذا الشأن، حيث أشارت المحكمة إلى “جرائم نتنياهو”، ومنها “استخدام التجويع كسلاح في الحرب”، و”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة.
ويتضمن البند الخامس من الوثيقة بيانات شخصية مثل اسمه ولقبه ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.
وتنص الفقرة الأخيرة على أن “مسجل المحكمة يُبلغ المجر بموجب هذا، أنه فور استلامه معلومات تفيد بتنفيذ التوقيف المؤقت، ستطلب المحكمة اعتقال نتنياهو ونقله (إلى لاهاي) من دون تأخير”.

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
  • تفاصيل اتفاق المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة
  • “اعتقلوا نتنياهو”.. تفاصيل خطاب الجنائية الدولية إلى المجر
  • تفاصيل اجتماع وزير خارجية الإمارات مع نظيره الإسرائيلي
  • تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • وراء القضبان.. كيف يقضي المحكوم عليهم بالإعدام أيامهم الأخيرة؟